responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 492

و ربّما يطلق الهزء على المطايبة، و منه قوله عليه السلام: «و هو يهزأ به» في هذه القصّة في صحيحة داود بن النعمان المتقدّمة[1].

قوله في خبر غياث بن إبراهيم: (لا وضوء من مَوطإ). [ح 5/ 4106]

و في التهذيب: قال النوفلي: «يعني ما تطأ عليه برجلك»[2]، و الوضوء هنا بمعنى الطهارة على إرادة التيمّم و المقصود منه نفي الكمال، فالنهي الضمني فيه للتنزيه، و مثله نهي أمير المؤمنين عليه السلام في خبر العُرَني عنه‌[3].

و استدلّ الشيخ في التهذيب بهذين الخبرين لاستحباب التيمّم من الربى و عوالي الأرض، موضحاً إيّاه بأنّهما يدلّان على كراهة التيمّم من أثر الطريق و المواضع الموطأة، فلم يبق بعد إلّا الربى و العوالي التي يستحبّ التيمّم منها، و إنّما حملوا النهي فيهما على الكراهة مع عدم معارض صريح؛ لضعفهما، و عدم قول بالتحريم.

باب الوقت الذي يوجب التيمّم، و من تيمّم ثمّ وجد الماء

فيه مسألتان:

الاولى: أجمع الأصحاب على عدم جواز التيمّم للفريضة الموقّتة قبل دخول وقتها،

مع أنّهم يستحبّون الطهارة المائيّة قبله للتأهّب، و احتجّ عليه السيّد في الناصريّات‌[4] بإجماع الفرقة المحقّة، و حكاه عن الشافعي‌[5]


[1]. في هامش« أ»:« في ذيل باب صفة التيمّم. منه عفي عنه».

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 186- 187، ح 537؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 349، ح 3836. و هذه الفقرة موجودة أيضاً في الكافي، ذيل ح 5.

[3]. هو الحديث 6 من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 187، ح 538؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 349، ح 3837.

[4]. الناصريّات، ص 156- 157.

[5]. الامّ، ج 1، ص 62، باب متى يتيمّم للصلاة؛ فتح العزيز، ج 2، ص 349؛ المبسوط للسرخسي، ج 1، ص 109؛ المجموع للنووي، ج 2، ص 239 و 243؛ روضة الطالبين، ج 1، ص 232؛ تحفة الفقهاء، ج 1، ص 46؛ نيل الأوطار، ج 1، ص 329.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست