و ربّما يطلق الهزء على المطايبة، و منه قوله عليه السلام: «و
هو يهزأ به» في هذه القصّة في صحيحة داود بن النعمان المتقدّمة[1].
قوله في خبر غياث بن
إبراهيم: (لا وضوء من مَوطإ). [ح 5/ 4106]
و في التهذيب: قال
النوفلي: «يعني ما تطأ عليه برجلك»[2]، و الوضوء
هنا بمعنى الطهارة على إرادة التيمّم و المقصود منه نفي الكمال، فالنهي الضمني فيه
للتنزيه، و مثله نهي أمير المؤمنين عليه السلام في خبر العُرَني عنه[3].
و استدلّ الشيخ في
التهذيب بهذين الخبرين لاستحباب التيمّم من الربى و عوالي الأرض، موضحاً إيّاه
بأنّهما يدلّان على كراهة التيمّم من أثر الطريق و المواضع الموطأة، فلم يبق بعد
إلّا الربى و العوالي التي يستحبّ التيمّم منها، و إنّما حملوا النهي فيهما على
الكراهة مع عدم معارض صريح؛ لضعفهما، و عدم قول بالتحريم.
باب الوقت الذي يوجب
التيمّم، و من تيمّم ثمّ وجد الماء
فيه مسألتان:
الاولى: أجمع الأصحاب
على عدم جواز التيمّم للفريضة الموقّتة قبل دخول وقتها،
مع أنّهم يستحبّون
الطهارة المائيّة قبله للتأهّب، و احتجّ عليه السيّد في الناصريّات[4] بإجماع
الفرقة المحقّة، و حكاه عن الشافعي[5]
[1]. في هامش« أ»:« في ذيل باب صفة التيمّم. منه
عفي عنه».
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 186- 187، ح 537؛
وسائل الشيعة، ج 3، ص 349، ح 3836. و هذه الفقرة موجودة أيضاً في الكافي، ذيل ح 5.
[3]. هو الحديث 6 من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب
الأحكام، ج 1، ص 187، ح 538؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 349، ح 3837.
[5]. الامّ، ج 1، ص 62، باب متى يتيمّم للصلاة؛
فتح العزيز، ج 2، ص 349؛ المبسوط للسرخسي، ج 1، ص 109؛ المجموع للنووي، ج 2، ص 239
و 243؛ روضة الطالبين، ج 1، ص 232؛ تحفة الفقهاء، ج 1، ص 46؛ نيل الأوطار، ج 1، ص
329.