responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 462

و قال:

إنّ البغليّة كانت تسمّى قبل الإسلام الكسرويّة، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام [و الوزن بحاله‌]، و جرت في المعاملة مع الطبريّة و هي أربعة دوانيق، فلمّا كان زمن عبد الملك جمع بينهما و اتّخذ الدرهم عنهما، و استقرّ أمر الإسلام على ستّة دوانيق».

انتهى‌[1].

و قد ورد في بعض الأخبار اعتبار قدر الحمّصة، رواه مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: إنّي حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال: «إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله، و إلّا فلا»[2].

و حمل على قدرها وزناً، و هو يقرب من سعة الدرهم.

و أمّا المِدَّة، و هو ما اجتمع في الجرح من القيح‌[3]، فإن اشتملت على الدم فنجسة، معفوّ عنها ما دام الجرح باقياً و إن زاد الدم الذي معها عن قدر الدرهم، كما مرّ، و هل يعفى عنها بعد اندمال الجرح إذا كان الدم الذي فيها أقلّ من الدرهم؟ فإطلاق الأدلّة يشمله.

و ربّما استشكل ذلك لاشتمالها على قيح تنجّس بذلك الدم، و هو غير معفوّ عنه، فتأمّل.

باب الكلب يصيب الثوب و الجسد و غيره ممّا يكره أن يمسّ شي‌ء منه‌

أراد قدس سره بغير الكلب أخويه من الكافر و الخنزير، و بالكراهة الحرمة؛ على ما هو المشهور بين الأصحاب من انحصار النجس من الحيوانات في هذه الثلاثة؛ لأصالة


[1]. الذكرى، ج 1، ص 136.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 255، ح 742؛ الاستبصار، ج 1، ص 176، ح 613؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 431، ح 4075.

[3]. صحاح اللغة، ج 2، ص 537( مدد).

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست