إنّ البغليّة كانت تسمّى
قبل الإسلام الكسرويّة، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام [و الوزن بحاله]، و جرت في
المعاملة مع الطبريّة و هي أربعة دوانيق، فلمّا كان زمن عبد الملك جمع بينهما و
اتّخذ الدرهم عنهما، و استقرّ أمر الإسلام على ستّة دوانيق».
و قد ورد في بعض الأخبار
اعتبار قدر الحمّصة، رواه مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
قال: قلت له: إنّي حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال: «إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله، و
إلّا فلا»[2].
و حمل على قدرها وزناً،
و هو يقرب من سعة الدرهم.
و أمّا المِدَّة، و هو
ما اجتمع في الجرح من القيح[3]، فإن
اشتملت على الدم فنجسة، معفوّ عنها ما دام الجرح باقياً و إن زاد الدم الذي معها
عن قدر الدرهم، كما مرّ، و هل يعفى عنها بعد اندمال الجرح إذا كان الدم الذي فيها
أقلّ من الدرهم؟ فإطلاق الأدلّة يشمله.
و ربّما استشكل ذلك
لاشتمالها على قيح تنجّس بذلك الدم، و هو غير معفوّ عنه، فتأمّل.
باب الكلب يصيب الثوب
و الجسد و غيره ممّا يكره أن يمسّ شيء منه
أراد قدس سره بغير الكلب
أخويه من الكافر و الخنزير، و بالكراهة الحرمة؛ على ما هو المشهور بين الأصحاب من
انحصار النجس من الحيوانات في هذه الثلاثة؛ لأصالة