و قال [ابن] الغضائري: «فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني،
فسد مذهبه، و قتله بعض أصحاب أبي محمّد عليه السلام بالعسكر، لا يلتفت إلى حديثه،
و له كتب كلّها تخليط»[1].
ثمّ إنّه يحتمل تخصيص
الدجاج فيه بالجلّال كما حمله عليه الأكثر؛ لنجاسته.
و فصّل الشيخ في المبسوط
بين الخفّاش و غيره، فقال: «بول الطيور و ذرقها كلّها طاهر إلّا الخشّاف»[2]؛ لما ذكر
إطراحاً لخبر غياث.
و في كتابَي الأخبار[3] و الخلاف[4] و النهاية[5] بين مأكول
اللحم منها و غيره؛ حملًا لها على الحيوانات، و تبعه على ذلك أكثر المتأخّرين، و
هو قياس بحث غير جائز اتّفاقاً، لا سيّما مع معارضة أخبار متعدّدة قد سبقت.
و أفتى في النهاية
بنجاسة[6] ذرق الدجاج
مطلقاً و إن حلّ أكله[7]، و إليه
ذهب المفيد أيضاً في المقنعة[8]؛ لخبر
فارس، و قد عرفت حاله، و تدبّر في المقام، فإنّه حقيق به.
باب الثوب يصيبه الدم
و المدّة
أجمع العلماء على نجاسة
الدم المسفوح، و يدلّ عليها قوله تعالى: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ
إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَماً مَسْفُوحاً [أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ] فَإِنَّهُ رِجْسٌ»[9]، و أخبار
متكثّرة من الطريقين.
[7]. النهاية، ص 51، باب تطهير الثياب من
النجاسات. و مثله في مصباح المتهجّد، ص 14، فصل في وجوب إزالة النجاسة؛ و الجمل و
العقود( الرسائل العشر، ص 171)؛ و الخلاف، ج 1، ص 485، المسألة 230.
[8]. المقنعة، ص 68 و 71. و نقل محقّقه في الهامش
عن بعض النسخ:« الدجاج الجلّالة».