responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 453

و قال [ابن‌] الغضائري: «فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني، فسد مذهبه، و قتله بعض أصحاب أبي محمّد عليه السلام بالعسكر، لا يلتفت إلى حديثه، و له كتب كلّها تخليط»[1].

ثمّ إنّه يحتمل تخصيص الدجاج فيه بالجلّال كما حمله عليه الأكثر؛ لنجاسته.

و فصّل الشيخ في المبسوط بين الخفّاش و غيره، فقال: «بول الطيور و ذرقها كلّها طاهر إلّا الخشّاف»[2]؛ لما ذكر إطراحاً لخبر غياث.

و في كتابَي الأخبار[3] و الخلاف‌[4] و النهاية[5] بين مأكول اللحم منها و غيره؛ حملًا لها على الحيوانات، و تبعه على ذلك أكثر المتأخّرين، و هو قياس بحث غير جائز اتّفاقاً، لا سيّما مع معارضة أخبار متعدّدة قد سبقت.

و أفتى في النهاية بنجاسة[6] ذرق الدجاج مطلقاً و إن حلّ أكله‌[7]، و إليه ذهب المفيد أيضاً في المقنعة[8]؛ لخبر فارس، و قد عرفت حاله، و تدبّر في المقام، فإنّه حقيق به.

باب الثوب يصيبه الدم و المدّة

أجمع العلماء على نجاسة الدم المسفوح، و يدلّ عليها قوله تعالى: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً [أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ] فَإِنَّهُ رِجْسٌ»[9]، و أخبار متكثّرة من الطريقين.


[1]. رجال ابن الغضائري، ص 85، الرقم 111.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 39، و لفظه هكذا:« بول الخشّاف طاهر، و بول الطاهر كلّها و ذرقها طاهر».

[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 247، ذيل ح 711؛ الاستبصار، ج 1، ص 179، ذيل ح 625.

[4]. الخلاف، ج 1، ص 458، المسألة 230.

[5]. النهاية، ص 51.

[6]. هذا هو الظاهر، و في النسخ:« بنهاية».

[7]. النهاية، ص 51، باب تطهير الثياب من النجاسات. و مثله في مصباح المتهجّد، ص 14، فصل في وجوب إزالة النجاسة؛ و الجمل و العقود( الرسائل العشر، ص 171)؛ و الخلاف، ج 1، ص 485، المسألة 230.

[8]. المقنعة، ص 68 و 71. و نقل محقّقه في الهامش عن بعض النسخ:« الدجاج الجلّالة».

[9]. الأنعام( 6): 145.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست