responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 447

و الظاهر أنّ الواسطة بين المصنّف و بينه عليّ بن إبراهيم، فالخبر صحيح.

و الطنفسة- على ما ذكره صاحب القاموس-: «مثلّثة الطاء و الفاء و بكسر الطاء و فتح الفاء و بالعكس، واحدة الطنافس: البسط و الثياب و الحصير من سعف عرضه ذراع»[1].

قوله في حسنة حكم بن حكيم: (قال: لا بأس). [ح 4/ 4071]

ظاهره صحّة الصلاة مع تلك الحالة؛ حيث لم يصبّ الماء.

باب أبوال الدوابّ و أرواثها

أجمع الأصحاب على نجاسة الأبوال و الأرواث من الحيوانات التي لا يحلّ أكلها، و على طهارتهما من التي يحلّ أكلها، و استحباب الاجتناب ممّا كره أكله إلّا ما سيحكي.

و يدلّ على حكم الأبوال بعض أخبار الباب و غيرها ممّا ذكر في كتب الأخبار، منها:

ما رواه الشيخ عن المعلّى بن خنيس و عبد اللَّه بن أبي يعفور، قالا: «كُنّا في جنازة و قربنا حمار فبال، فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا و ثيابنا، فدخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام فأخبرناه، فقال: «ليس عليكم شي‌ء»[2].

و ما رواه الصدوق عن أبي الأغرّ النخّاس، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام، فقال: إنّي اعالج الدوابّ، فربّما خرجت بالليل و قد بالت وراثت، فتضرب إحداها بيديها أو برجليها فينضح على ثوبي؟ فقال: «لا بأس به»[3].

و احتجّ على حكم الأرواث بالإجماع، و لم أجد خبراً صريحاً في نجاستها من غير


[1]. القاموس المحيط، ج 2، ص 227( طنفس).

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 425، ح 1351؛ الاستبصار، ج 1، ص 180، ح 628؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 410، ح 4007.

[3]. الفقيه، ج 1، ص 70، ح 164، و هذا هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي، مع مغايرة في بعض الألفاظ؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 407، ح 3995.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست