و الظاهر أنّ الواسطة بين المصنّف و بينه عليّ بن إبراهيم،
فالخبر صحيح.
و الطنفسة- على ما ذكره
صاحب القاموس-: «مثلّثة الطاء و الفاء و بكسر الطاء و فتح الفاء و بالعكس، واحدة
الطنافس: البسط و الثياب و الحصير من سعف عرضه ذراع»[1].
قوله في حسنة حكم بن
حكيم: (قال: لا بأس). [ح 4/ 4071]
ظاهره صحّة الصلاة مع
تلك الحالة؛ حيث لم يصبّ الماء.
باب أبوال الدوابّ و
أرواثها
أجمع الأصحاب على نجاسة
الأبوال و الأرواث من الحيوانات التي لا يحلّ أكلها، و على طهارتهما من التي يحلّ
أكلها، و استحباب الاجتناب ممّا كره أكله إلّا ما سيحكي.
و يدلّ على حكم الأبوال
بعض أخبار الباب و غيرها ممّا ذكر في كتب الأخبار، منها:
ما رواه الشيخ عن
المعلّى بن خنيس و عبد اللَّه بن أبي يعفور، قالا: «كُنّا في جنازة و قربنا حمار
فبال، فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا و ثيابنا، فدخلنا على أبي عبد اللّه
عليه السلام فأخبرناه، فقال: «ليس عليكم شيء»[2].
و ما رواه الصدوق عن أبي
الأغرّ النخّاس، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام، فقال: إنّي اعالج الدوابّ،
فربّما خرجت بالليل و قد بالت وراثت، فتضرب إحداها بيديها أو برجليها فينضح على
ثوبي؟ فقال: «لا بأس به»[3].
و احتجّ على حكم الأرواث
بالإجماع، و لم أجد خبراً صريحاً في نجاستها من غير