responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 428

قوله في خبر السكوني: (فإنّه يخاف منه الوضح). [ح 13/ 4055]

في الصحاح: «الوضح: الضوء و البياض، و قد يكنّى به عن البرص»[1].

باب الجنبُ يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه و هو رطب‌

المشهور بين الأصحاب طهارة الثوب الذي يعرق فيه الجنب و الحائض ما لم يصل إليه المنيّ و الدم و إن كانت الجنابة من حرام، و نسبه الشيخ في الخلاف إلى الفقهاء أجمع‌[2].

و يدلّ عليه حسنة أبي اسامة[3]، و خبرا عليّ بن أبي حمزة[4] و حمزة بن حمران‌[5].

و ما يرويه المصنّف في باب غسل ثياب الحائض من حسنة سورة بن كليب‌[6]، (قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحائض، أ تغسل ما لبستها في طمثها؟ قال:

«تغسل ما أصاب ثيابها من الدم و تدع ما سوى ذلك». قلت له: و قد عرقت فيها؟ قال:

«إنّ العرق ليس من الحيض»)[7].[8] و خبر إسحاق بن عمّار، (عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الحائض تصلّي في ثوبها ما


[1]. صحاح اللغة، ج 1، ص 416( وضح).

[2]. الخلاف، ج 1، ص 483، المسألة 227.

[3]. هو الحديث 1 من هذا الباب من الكافي. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 268، ح 786؛ و الاستبصار، ج 1، ص 184- 185، ح 644؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 267، ح 2121.

[4]. هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 268، ح 787؛ و الاستبصار، ج 1، ص 185، ح 645؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 455، ح 4126.

[5]. هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 268، ح 788؛ و الاستبصار، ج 1، ص 185، ح 646؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 267، ح 2122؛ و ج 3، ص 446، ح 4117.

[6]. في الهامش:« سورة بن كليب ممدوح، و باقي أسناد الطريق صحيح. منه».

[7]. ما بين القوسين مكتوبة في الهامش، و بعده:« منه عفي عنه»، و كذا التالي.

[8]. هذا هو الحديث 1 من باب غسل ثياب الحائض من الكافي. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 270، ح 796؛ و الاستبصار، ج 1، ص 186، ح 652؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 449، ح 4138.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست