قوله في خبر السكوني: (فإنّه يخاف منه الوضح). [ح 13/ 4055]
في الصحاح: «الوضح:
الضوء و البياض، و قد يكنّى به عن البرص»[1].
باب الجنبُ يعرق في
الثوب أو يصيب جسده ثوبه و هو رطب
المشهور بين الأصحاب
طهارة الثوب الذي يعرق فيه الجنب و الحائض ما لم يصل إليه المنيّ و الدم و إن كانت
الجنابة من حرام، و نسبه الشيخ في الخلاف إلى الفقهاء أجمع[2].
و يدلّ عليه حسنة أبي
اسامة[3]، و خبرا
عليّ بن أبي حمزة[4] و حمزة بن
حمران[5].
و ما يرويه المصنّف في
باب غسل ثياب الحائض من حسنة سورة بن كليب[6]،
(قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحائض، أ تغسل ما لبستها في
طمثها؟ قال:
«تغسل ما أصاب ثيابها من
الدم و تدع ما سوى ذلك». قلت له: و قد عرقت فيها؟ قال:
«إنّ العرق ليس من
الحيض»)[7].[8] و خبر
إسحاق بن عمّار، (عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الحائض تصلّي في ثوبها ما
[3]. هو الحديث 1 من هذا الباب من الكافي. و رواه
الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 268، ح 786؛ و الاستبصار، ج 1، ص 184- 185، ح 644؛
وسائل الشيعة، ج 2، ص 267، ح 2121.
[4]. هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي. و رواه
الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 268، ح 787؛ و الاستبصار، ج 1، ص 185، ح 645؛
وسائل الشيعة، ج 3، ص 455، ح 4126.
[5]. هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي. و رواه
الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 268، ح 788؛ و الاستبصار، ج 1، ص 185، ح 646؛
وسائل الشيعة، ج 2، ص 267، ح 2122؛ و ج 3، ص 446، ح 4117.
[6]. في الهامش:« سورة بن كليب ممدوح، و باقي
أسناد الطريق صحيح. منه».
[7]. ما بين القوسين مكتوبة في الهامش، و بعده:«
منه عفي عنه»، و كذا التالي.
[8]. هذا هو الحديث 1 من باب غسل ثياب الحائض من
الكافي. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 270، ح 796؛ و الاستبصار، ج 1، ص
186، ح 652؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 449، ح 4138.