يكون كمن استبرأ؛ لأنّ اليقين لا يرفع بالشكّ، و لم يصدر منها
تفريط» انتهى[1].
و أوجبها ابن إدريس[2]؛ محتجّاً
بعموم: «إنّما الماء من الماء»[3] على ما حكى
عنه في الذكرى[4]، و قد قوّاه،
و كأنّهما نظرا إلى اختلاط المنيّين غالباً، فتأمّل.
قوله: (أبو داود). [ح 4/
4042]
الظاهر أنّه سليمان بن
سفيان المنشد المسترقّ، فكأنّه نقل عن كتابه، و قال المحقّق المجلسي: «الظاهر أنّه
روى عنه بواسطة، و الواسطة إمّا الحسين بن محمّد، أو محمّد بن يحيى، أو العدّة»[5].
و قال المحقّق
الاسترآبادي في رجاله: «قد روى محمّد بن يعقوب عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، و
ليس بالمسترقّ قطعاً، و إلى الآن لم يتبيّن لي من هو».[6] و الشيخ نقل الخبر
بعينه عن الحسين بن سعيد بلا واسطة أبي داود[7]،
و طريقه إليه صحيح، فالخبر موثّق.
باب الجنب يأكل و يشرب
و يقرأ القرآن إلخ فيه مسائل:
الاولى: المشهور كراهة
الأكل و الشرب للجُنُب قبل المضمضة و الاستنشاق،
و في المنتهى: «و يكره
له الأكل و الشرب قبل المضمضة و الاستنشاق و الوضوء»[8].
[3]. مسند أحمد، ج 3، ص 29 و 36 و 47؛ ج 4، ص 143
و 342؛ ج 5، ص 416 و 421؛ سنن الدارمي، ج 1، ص 194؛ صحيح مسلم، ج 1، ص 85؛ سنن ابن
ماجة، ج 1، ص 199، ح 607؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 55؛ سنن الترمذي، ج 1، ص 73، ح 112؛
سنن النسائي، ج 1، ص 115.