responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 406

قوله: (و في رواية اخرى: قال: عليها غسل) إلخ. [ح 6/ 4037]

رواها الشيخ في الصحيح‌[1] عن اديم بن الحرّ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة، ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال: «نعم، و لا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة»[2].

قال- طاب ثراه-:

دلّ هذا الخبر على جواز كتمان هذا العلم بل أولويّته عند خوف فتنة في إظهاره، فلو عملنا به خصّصنا الأدلّة الدالّة على حرمة كتمان العلم.

على أنّ لقائل أن يقول: كتمان العلم إنّما يحرم على العالم عند السؤال عنه، أو عند رؤية أحد في بدعة لا مطلقاً، و يؤيّده أنّه لو وجب إظهاره مطلقاً لوجب على العالم أن يظهر جزئيّات المسائل لكلّ جاهل قبل المسألة، و لا أظنّ قائلًا به.

باب الرجل و المرأة يغتسلان من الجنابة ثمّ يخرج منهما الشي‌ء بعد الغسل‌

إذا خرج بعد غسلهما من الجنابة من فرجهما شي‌ء شبه المنيّ، هل يجب عليهما إعادة الغسل أم لا؟ و هذه المسألة في الرجل مبنيّة على استبرائه و عدمه.

فاعلم أنّه اختلف الأصحاب في وجوب استبرائه و استحبابه، فذهب الأكثر منهم السيّد المرتضى‌[3] و ابن إدريس‌[4] و الفاضلان‌[5] إلى استحبابه بالبول ثمّ باليد، و مع عدم إمكان البول [ف] باليد خاصّة، و احتجّوا عليه بما سيأتي.


[1]. في هامش النسخ:« إنّما حكمنا بصحّة الخبر مع أنّ في طريقه الحسين بن الحسن بن أبان و عدّه الأكثر ممدوحاً، بناء على توثيق ابن داود إيّاه، و عدّ العلّامة الخبر الذي هو في طريقه صحيحاً. منه».

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 105، ح 344؛ الاستبصار، ج 1، ص 121، ح 319؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 188، ح 1895.

[3]. حكاه عنه الشهيد في الذكرى، ج 2، ص 230.

[4]. السرائر، ج 1، ص 118.

[5]. قاله المحقّق في المعتبر، ج 1، ص 185، في آداب الغسل و سننه؛ و شرائع الإسلام، ج 1، ص 23، في الجنابة؛ و العلّامة في تبصرة المتعلّمين، ص 22؛ و تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 232؛ و نهاية الإحكام، ج 1، ص 109.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست