قوله: (و في رواية اخرى: قال: عليها غسل) إلخ. [ح 6/ 4037]
رواها الشيخ في الصحيح[1] عن اديم بن
الحرّ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة، ترى في منامها ما يرى
الرجل، عليها غسل؟ قال: «نعم، و لا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة»[2].
قال- طاب ثراه-:
دلّ هذا الخبر على جواز
كتمان هذا العلم بل أولويّته عند خوف فتنة في إظهاره، فلو عملنا به خصّصنا الأدلّة
الدالّة على حرمة كتمان العلم.
على أنّ لقائل أن يقول:
كتمان العلم إنّما يحرم على العالم عند السؤال عنه، أو عند رؤية أحد في بدعة لا
مطلقاً، و يؤيّده أنّه لو وجب إظهاره مطلقاً لوجب على العالم أن يظهر جزئيّات
المسائل لكلّ جاهل قبل المسألة، و لا أظنّ قائلًا به.
باب الرجل و المرأة
يغتسلان من الجنابة ثمّ يخرج منهما الشيء بعد الغسل
إذا خرج بعد غسلهما من
الجنابة من فرجهما شيء شبه المنيّ، هل يجب عليهما إعادة الغسل أم لا؟ و هذه
المسألة في الرجل مبنيّة على استبرائه و عدمه.
فاعلم أنّه اختلف
الأصحاب في وجوب استبرائه و استحبابه، فذهب الأكثر منهم السيّد المرتضى[3] و ابن
إدريس[4] و
الفاضلان[5] إلى
استحبابه بالبول ثمّ باليد، و مع عدم إمكان البول [ف] باليد خاصّة، و احتجّوا عليه
بما سيأتي.
[1]. في هامش النسخ:« إنّما حكمنا بصحّة الخبر مع
أنّ في طريقه الحسين بن الحسن بن أبان و عدّه الأكثر ممدوحاً، بناء على توثيق ابن
داود إيّاه، و عدّ العلّامة الخبر الذي هو في طريقه صحيحاً. منه».
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 105، ح 344؛
الاستبصار، ج 1، ص 121، ح 319؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 188، ح 1895.
[5]. قاله المحقّق في المعتبر، ج 1، ص 185، في
آداب الغسل و سننه؛ و شرائع الإسلام، ج 1، ص 23، في الجنابة؛ و العلّامة في تبصرة المتعلّمين،
ص 22؛ و تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 232؛ و نهاية الإحكام، ج 1، ص 109.