على أنّه يمكن أن يقال: قوله تعالى: «وَ إِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» عطف على قوله سبحانه: «فَاغْسِلُوا»[1]، كما ذهب إليه
بعض المفسّرين[2]، و في
الحقيقة معطوف على مقدّر يكون قوله: «فاغسلوا» جزاء له، و المعنى: «إذا قمتم إلى
الصلاة فإن كنتم محدثين بالحدث الأصغر فتوضّئوا، و إن كنتم جنباً فاطّهّروا»[3].
و ربّما يرجّح هذا
بأربعة أوجه: الأوّل: لفظة «إن» دون «إذا»؛ إذ لو كان عطفاً على «إِذا
قُمْتُمْ» لكان الأنسب: «و إذا كنتم جنباً».
الثاني: قرب المعطوف
عليه.
الثالث: دلالة الآية
الكريمة عليه؛ لأنّ الظاهر أنّ قوله تعالى: «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى
سَفَرٍ» إلى قوله: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»، عطف على قوله:
«فَاغْسِلُوا»؛ لأنّ التيمّم واجب للغير قطعاً، فالمقصود من الآية- و
اللَّه يعلم-: إذا قمتم إلى الصلاة فإن كنتم محدثين بالحدث الأصغر فتوضّئوا، و إن
كنتم جنباً فاطّهّروا إن كنتم أصحّاء حاضرين، و إن كنتم مرضى أو على سفر فتيمّموا.
الرابع: موافقته لقول
الأكثر، و الشهرة تصلح أن تكون مرجّحة. انتهى.
و على تقدير وجوبه لغيره
تابع في التوسعة و التضييق لذلك الغير، و أمّا على تقدير وجوبه لنفسه فإطلاق
أدلّته يقتضي كونه موسّعاً، و صرّح به بعضهم، نعم لو كان هناك مشروط بالطهارة
مضيّق، فهو أيضاً يصير مضيّقاً تبعاً له.
باب احتلام الرجل و
المرأة
قال- طالب ثراه-:
«الحُلم- بالضمّ-: ما يراه النائم، تقول منه: حَلَمَ- بالفتح- و احتلم، و الاحتلام
هو رؤية اللذّة في المنام أنزل أم لا، و في العرف اللذّة مع الإنزال، و هو المراد
هنا.