الجنابة تحصل بأمرين:
الجماع، و إنزال المنيّ، أمّا الجماع فإن كان في قبل المرأة- و حدّه التقاء
الختانين- فهو موجب للغسل عليهما و إن لم ينزلا، عندنا و عند أكثر العامّة، و حكي
عن داود[3] و عن جمع
من الصحابة اشتراط الإنزال، و كأنّ هذا الجمع هم الأنصار كما يظهر من صحيحة زرارة،
و ستأتي.
و قال- طاب ثراه-:
و المشهور عندهم أنّه لم
يكن الغسل واجباً بذلك في صدر الإسلام، ثمّ نسخ بالأخبار المستفيضة بوجوبه، و
بإجماع السابقين عليه، و قال بعضهم: الإجماع غير متحقّق، و كذا النسخ؛ لأنّ الخلاف
باق إلى الآن. انتهى.
لنا قوله تعالى: «أَوْ
لامَسْتُمُ النِّساءَ»[4]، إذ المراد
بالملامسة الجماع على ما سبق.
و الأخبار المستفيضة من
الطريقين، فمنها ما رواها المصنّف في الصحاح عن محمّد بن مسلم، و عن محمّد بن
إسماعيل- و هو ابن بزيع- و عن عليّ بن يقطين[5].
و منها صحيحة زرارة، عن
أبي جعفر عليه السلام، قال: «جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله
فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهلها فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الأنصار: