responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 398

الْمُطَهَّرُونَ»[1]».

قوله في حسنة جميل: (في الشعر و القرون). [ح 17/ 4023]

قال الجوهري: «القرن: الخصلة من الشعر»[2].

باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة

الجنابة تحصل بأمرين: الجماع، و إنزال المنيّ، أمّا الجماع فإن كان في قبل المرأة- و حدّه التقاء الختانين- فهو موجب للغسل عليهما و إن لم ينزلا، عندنا و عند أكثر العامّة، و حكي عن داود[3] و عن جمع من الصحابة اشتراط الإنزال، و كأنّ هذا الجمع هم الأنصار كما يظهر من صحيحة زرارة، و ستأتي.

و قال- طاب ثراه-:

و المشهور عندهم أنّه لم يكن الغسل واجباً بذلك في صدر الإسلام، ثمّ نسخ بالأخبار المستفيضة بوجوبه، و بإجماع السابقين عليه، و قال بعضهم: الإجماع غير متحقّق، و كذا النسخ؛ لأنّ الخلاف باق إلى الآن. انتهى.

لنا قوله تعالى: «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ»[4]، إذ المراد بالملامسة الجماع على ما سبق.

و الأخبار المستفيضة من الطريقين، فمنها ما رواها المصنّف في الصحاح عن محمّد بن مسلم، و عن محمّد بن إسماعيل- و هو ابن بزيع- و عن عليّ بن يقطين‌[5].

و منها صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهلها فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت الأنصار:


[1]. الواقعة( 56): 79.

[2]. صحاح اللغة، ج 6، ص 2179( قرن).

[3]. المغني لابن قدامة، ج 1، ص 203، باب ما يوجب الغسل؛ تفسير القرطبي، ج 5، ص 205؛ سبل السلام، ج 1، ص 85؛ الاستذكار، ج 1، ص 276 عن بعض أصحاب داود.

[4]. النساء( 4): 43؛ المائدة( 5): 6.

[5]. هو الأحاديث 1- 3 من هذا الباب من الكافي.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست