responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 385

و بين الجمعة الاخرى و فضّل ثلاثة أيّام»[1].

قال محيي الدين: «ينقدح في نفسي أنّه إنّما فضّل بثلاثة أيّام على الجمعة؛ ليكون من باب الحسنة بعشرة أيّام».

باب صفة الغسل و الوضوء قبله أو بعده إلخ فيه مسائل:

الاولى: الغسل مطلقاً- على ما ذكره الأصحاب- أصناف،

منها الذي يسمّونه‌ الترتيبي؛ لإيجابهم تقديم الرأس فيه على جانب اليمين و هو على اليسار، و أجمع العامّة على عدم وجوب الترتيب فيه على ما يظهر من الانتصار[2] و الذكرى‌[3]، و لا يظهر من الأخبار إلّا تقديم الرأس على سائر الجسد، و هو أيضاً معارض بما يدلّ على جواز عكسه، و لم أجد نصّاً على تقديم اليمين على اليسار، نعم، عطف في مقطوع زرارة[4] الأيسر على الأيمن بالواو، و هو غير مفيد للترتيب مع انقطاع الخبر.

و الأخبار منها ما رواه المصنّف في الباب من صحيحة محمّد بن مسلم، و خبر إبراهيم بن عمر اليماني، و حسنة زرارة[5].

و منها ما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: «تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تمضمض و تستنشق و تصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، و تغسل وجهك، و تفيض على جسدك الماء»[6].


[1]. لم أجده بهذه العبارة، نعم ورد نحوه مع زيادات في: صحيح مسلم، ج 3، ص 8، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس؛ صحيح ابن حبّان، ج 7، ص 19، باب 30، شروط الرواح إلى الجمعة.

[2]. الانتصار، ص 120.

[3]. الذكرى، ج 2، ص 218.

[4]. هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي.

[5]. هي الأحاديث 1 و 8 و 3 من هذا الباب من الكافي.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 131، ح 362؛ الاستبصار، ج 1، ص 118، ح 398؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 225، ح 2000.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست