قال محيي الدين: «ينقدح
في نفسي أنّه إنّما فضّل بثلاثة أيّام على الجمعة؛ ليكون من باب الحسنة بعشرة
أيّام».
باب صفة الغسل و
الوضوء قبله أو بعده إلخ فيه مسائل:
الاولى: الغسل مطلقاً-
على ما ذكره الأصحاب- أصناف،
منها الذي يسمّونه الترتيبي؛ لإيجابهم تقديم
الرأس فيه على جانب اليمين و هو على اليسار، و أجمع العامّة على عدم وجوب الترتيب
فيه على ما يظهر من الانتصار[2] و الذكرى[3]، و لا يظهر
من الأخبار إلّا تقديم الرأس على سائر الجسد، و هو أيضاً معارض بما يدلّ على جواز
عكسه، و لم أجد نصّاً على تقديم اليمين على اليسار، نعم، عطف في مقطوع زرارة[4] الأيسر على
الأيمن بالواو، و هو غير مفيد للترتيب مع انقطاع الخبر.
و الأخبار منها ما رواه
المصنّف في الباب من صحيحة محمّد بن مسلم، و خبر إبراهيم بن عمر اليماني، و حسنة
زرارة[5].
و منها ما رواه الشيخ في
الموثّق عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال:
«تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تمضمض و تستنشق و
تصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، و تغسل وجهك، و تفيض على جسدك الماء»[6].
[1]. لم أجده بهذه العبارة، نعم ورد نحوه مع
زيادات في: صحيح مسلم، ج 3، ص 8، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس؛ صحيح ابن حبّان،
ج 7، ص 19، باب 30، شروط الرواح إلى الجمعة.