أو يجتمع الأمران، الأوّل أن يكون كلّها واجبة، فالأظهر
التداخل مع الاقتصار على نيّة القربة، و كذا مع ضمّ الرفع أو الاستباحة مطلقاً، و
لو عيّن أحد الأحداث فإن كان المعيّن هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره، بل قيل:
إنّه متّفق عليه، و إن كان غيره ففيه قولان، أظهرهما أنّه كالأوّل. الثاني أن يكون
كلّها مستحبّة، و الأظهر التداخل [مطلقاً] مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على
القربة؛ لفحوى الأخبار، و مع تعيين البعض يتوجّه الإشكال السابق، و إن كان القول
بالإجزاء غير بعيد أيضاً.
الثالث: أن يكون بعضها
واجباً و بعضها مستحبّاً، و الأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أيضاً؛ لما تقدّم[1].[2]
باب وجوب الغسل يوم
الجمعة
ظاهره قدس سره من الوجوب
المعنى المصطلح، و إليه ذهب الصدوقان[3]،
و هو محكيّ عن مالك[4] و أحمد، و
يدلّ عليه ظاهراً زائداً على ما رواه المصنّف في الباب و في باب أنواع الغسل، ما
يرويه في باب التزيّن يوم الجمعة في الصحيح عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن النساء، أ عليهنّ غسل الجمعة؟ قال: «نعم»[5].
و يؤيّدها ما رواه مسلم
بإسناده عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «غسل يوم الجمعة واجب على
كلّ محتلم»[6].
[5]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 111- 112، ح 294؛
وسائل الشيعة، ج 3، ص 314، ح 3735.
[6]. صحيح مسلم، ج 3، ص 30. و رواه الشافعي في
مسنده، ص 172؛ و أحمد في مسنده، ج 3، ص 6 و 60؛ و الدارمي في سننه، ج 1، ص 361؛ و
البخاري في صحيحه، ج 1، ص 28 و 212 و 216؛ و ج 3، ص 159؛ و ابن ماجة في سننه، ج 1،
ص 346، ح 1089؛ و أبو داود في سننه، ج 1، ص 86، ح 341؛ و النسائي في سننه، ج 3، ص
89 و 92 و 93، و البيهقي في السنن الكبرى، ج 1، ص 294.