responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 379

أو يجتمع الأمران، الأوّل أن يكون كلّها واجبة، فالأظهر التداخل مع الاقتصار على نيّة القربة، و كذا مع ضمّ الرفع أو الاستباحة مطلقاً، و لو عيّن أحد الأحداث فإن كان المعيّن هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره، بل قيل: إنّه متّفق عليه، و إن كان غيره ففيه قولان، أظهرهما أنّه كالأوّل. الثاني أن يكون كلّها مستحبّة، و الأظهر التداخل [مطلقاً] مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة؛ لفحوى الأخبار، و مع تعيين البعض يتوجّه الإشكال السابق، و إن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضاً.

الثالث: أن يكون بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً، و الأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أيضاً؛ لما تقدّم‌[1].[2]

باب وجوب الغسل يوم الجمعة

ظاهره قدس سره من الوجوب المعنى المصطلح، و إليه ذهب الصدوقان‌[3]، و هو محكيّ عن مالك‌[4] و أحمد، و يدلّ عليه ظاهراً زائداً على ما رواه المصنّف في الباب و في باب أنواع الغسل، ما يرويه في باب التزيّن يوم الجمعة في الصحيح عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء، أ عليهنّ غسل الجمعة؟ قال: «نعم»[5].

و يؤيّدها ما رواه مسلم بإسناده عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم»[6].


[1]. في المصدر:« و الأجود التداخل لما تقدّم».

[2]. مدارك الأحكام، ج 1، ص 194- 196، و في المذكور هنا تلخيص في القسم الأوّل.

[3]. المقنع، ص 145؛ الهداية، ص 102، باب غسل يوم الجمعة؛ الفقيه، ج 1، ص 78، ح 176. و لم أعثر على كلام الصدوق الأوّل.

[4]. المجموع للنووي، ج 4، ص 535 رواية عن مالك.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 111- 112، ح 294؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 314، ح 3735.

[6]. صحيح مسلم، ج 3، ص 30. و رواه الشافعي في مسنده، ص 172؛ و أحمد في مسنده، ج 3، ص 6 و 60؛ و الدارمي في سننه، ج 1، ص 361؛ و البخاري في صحيحه، ج 1، ص 28 و 212 و 216؛ و ج 3، ص 159؛ و ابن ماجة في سننه، ج 1، ص 346، ح 1089؛ و أبو داود في سننه، ج 1، ص 86، ح 341؛ و النسائي في سننه، ج 3، ص 89 و 92 و 93، و البيهقي في السنن الكبرى، ج 1، ص 294.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست