و اعلم أنّ ظاهر
المنتهى[1] على ما
أشرنا إليه وفاق العامّة على نجاسة المذي و نقضه للوضوء، و قال والدي- طاب ثراه-:
«و منهم من فصّل»، و قال:
التحقيق في هذه المسألة
أنّ المعتاد خروجه إن قدر على رفعه بنكاح أو تسرّ وجب عليه الوضوء لكلّ صلاة، و إن
لم يقدر أو استنكح استحبّ له الوضوء، و إن فارق و كانت ملازمته أكثر، سقط وجوب
الوضوء لكلّ صلاة، و في استحبابه قولان، و إن كانت مفارقته أكثر أو ساوت مفارقته
لزومه فقيل: يجب، و قيل: يستحبّ.
و قال: «و لم أقف لهؤلاء
على رواية، و إنّما رواياتهم مطلقة في النجاسة و النقض».
باب أنواع الغسل
قال- طاب ثراه-:
قيل في غين الغسل الضمّ
و الفتح، و المعروف أنّها بالضمّ الفعل و بالفتح ما يغتسل به من الماء، و حكى
الجوهري عكسه[2]، و قال
المازري[3]: «إن كان
مصدراً لغسلت فهو بالفتح كضربت ضرباً، و إن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضمّ» انتهى[4].
و هو إمّا واجب بأصل
الشرع أو مندوب، و الواجب على المشهور ستّة: غسل الجنابة، و الحيض، و النفاس، و
الاستحاضة، و مسّ الميّت بعد برده بالموت و قبل غسله، و غسل الميّت، و منه غسل من
يغتسل قبل القتل حدّاً، و يأتي كلّ في بابه.
[3]. محمّد بن عليّ بن عمر التميمي المازري أبو
عبد اللَّه، محدّث، متكلّم، أديب، من فقهاء المالكيّة، نسبته إلى مازر بجزيرة
صقليّة، ولد بها في سنة 453 ه ق، له من الكتب: إيضاح المحصول، التلقين، الكشف و
الإنباء، المعلم بفوائد مسلم. مات بمدينة المهديّة من إفريقيّة في سنة 536 ه ق، و
له ثلاث و ثمانون سنة. راجع: سير أعلام النبلاء، ج 20، ص 104- 106، الرقم 64؛
الأعلام للزركلي، ج 6، ص 277؛ معجم المؤلّفين، ج 11، ص 32.
[4]. حكاه النووي في نيل الأوطار، ج 1، ص 274؛ و
في شرح صحيح مسلم، ج 3، ص 99، بلفظ:« بعضهم يقول».