الناقض للوضوء فقط- و
يسمّى حدثاً أصغر- هو عندنا ستّة: البول، و الغائط، و الريح من الموضع المعتاد، و
النوم الغالب على الحاسّتين، و ما يزيل العقل من إغماء و جنون و سكر و مِرّة[1] و نحوها، و
الاستحاضة القليلة.
و وافقنا في الثلاثة
الاول أهل العلم أجمع[2]، و يدلّ
عليه قوله تعالى: «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ»[3].
و من الأخبار ما ذكره
المصنّف من صحيحتي سالم و زكريّا بن آدم[4]،
و حسنتي معاوية بن عمّار[5] و زرارة[6]، و خبر أبي
بصير[7].
و ما رواه الشيخ في
التهذيب في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«لا يوجب الوضوء إلّا من
الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها»[8].
و في الصحيح عن زرارة،
عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم»[9].
و ما رواه الصدوق في
الفقيه، قال: و قال عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه للصادق عليه السلام: أجد الريح في
بطني حتّى أظنّ أنّها قد خرجت، فقال: «ليس عليك وضوء حتّى تسمع
[1]. المِرَّة: مزاج من أمزجة الجسد، و هو داء
يهذي منه الإنسان. كتاب العين، ج 8، ص 262( مرّ).
[2]. قاله العلّامة قدس سره في تذكرة الفقهاء، ج
1، ص 99؛ و منتهى المطلب، ج 1، ص 83.