responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 333

باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه‌

الناقض للوضوء فقط- و يسمّى حدثاً أصغر- هو عندنا ستّة: البول، و الغائط، و الريح من الموضع المعتاد، و النوم الغالب على الحاسّتين، و ما يزيل العقل من إغماء و جنون و سكر و مِرّة[1] و نحوها، و الاستحاضة القليلة.

و وافقنا في الثلاثة الاول أهل العلم أجمع‌[2]، و يدلّ عليه قوله تعالى: «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ»[3].

و من الأخبار ما ذكره المصنّف من صحيحتي سالم و زكريّا بن آدم‌[4]، و حسنتي معاوية بن عمّار[5] و زرارة[6]، و خبر أبي بصير[7].

و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«لا يوجب الوضوء إلّا من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها»[8].

و في الصحيح عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم»[9].

و ما رواه الصدوق في الفقيه، قال: و قال عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه للصادق عليه السلام: أجد الريح في بطني حتّى أظنّ أنّها قد خرجت، فقال: «ليس عليك وضوء حتّى تسمع‌


[1]. المِرَّة: مزاج من أمزجة الجسد، و هو داء يهذي منه الإنسان. كتاب العين، ج 8، ص 262( مرّ).

[2]. قاله العلّامة قدس سره في تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 99؛ و منتهى المطلب، ج 1، ص 83.

[3]. النساء( 4): 43؛ المائدة( 5): 6.

[4]. هما الحديثان 1 و 2 من الباب.

[5]. هو الحديث 3 من الباب.

[6]. هو الحديث 6 من الباب.

[7]. هو الحديث 13 من الباب.

[8]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 10، ح 16؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 245- 246، ح 632.

[9]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 6، ح 2؛ الاستبصار، ج 1، ص 79، ح 244؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 248- 249، ح 641.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست