باب الشكّ في الوضوء و من نسيه أو قدّم أو أخّر فيه مسائل:
الاولى: أجمع الأصحاب
على أنّ من تيقّن الحدث و شكّ في الوضوء بعده، فهو في حكم المحدث
، و على أنّه متطهّر في عكسه؛
لأنّ اليقين لا يُرفع بالشكّ، و احتجّ في التهذيب على الأوّل بأنّه مأخوذ على
الإنسان ألّا يدخل في الصلاة إلّا و هو على طهارة، فإذا تيقّن أنّه قد أحدث فينبغي
أن لا ينصرف عن هذا اليقين إلّا بيقين مثله من حصول الطهارة[1]، و هو راجع إلى ما ذكر،
و على الثاني بما رواه المصنّف من موثّق عبد اللّه بن بكير[2].
الثانية: أجمعوا أيضاً
على أنّ من شكّ في شيء من أفعال الوضوء و هو على حاله أتى به و بما بعده
، و إن شكّ بعد الفراغ
منه لا يلتفت إليه، و يدلّ عليهما حسنة زرارة[3]، و ما رواه الشيخ في
الموثّق عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا شككت
في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره، فليس شكّك في شيء، إنّما الشكّ إذا كنت في
شيء لم تَجزه»[4].
و بسندين صحيحين عن
محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل شكّ في الوضوء بعد ما
فرغ من الصلاة، قال: «يمضي على صلاته و لا يعيد»[5].
و في الموثّق عن بكير بن
أعين، قال: قلت: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين
يشكّ»[6].