responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 321

باب الشكّ في الوضوء و من نسيه أو قدّم أو أخّر فيه مسائل:

الاولى: أجمع الأصحاب على أنّ من تيقّن الحدث و شكّ في الوضوء بعده، فهو في حكم المحدث‌

، و على أنّه متطهّر في عكسه؛ لأنّ اليقين لا يُرفع بالشكّ، و احتجّ في التهذيب على الأوّل بأنّه مأخوذ على الإنسان ألّا يدخل في الصلاة إلّا و هو على طهارة، فإذا تيقّن أنّه قد أحدث فينبغي أن لا ينصرف عن هذا اليقين إلّا بيقين مثله من حصول الطهارة[1]، و هو راجع إلى ما ذكر، و على الثاني بما رواه المصنّف من موثّق عبد اللّه بن بكير[2].

الثانية: أجمعوا أيضاً على أنّ من شكّ في شي‌ء من أفعال الوضوء و هو على حاله أتى به و بما بعده‌

، و إن شكّ بعد الفراغ منه لا يلتفت إليه، و يدلّ عليهما حسنة زرارة[3]، و ما رواه الشيخ في الموثّق عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره، فليس شكّك في شي‌ء، إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تَجزه»[4].

و بسندين صحيحين عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة، قال: «يمضي على صلاته و لا يعيد»[5].

و في الموثّق عن بكير بن أعين، قال: قلت: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»[6].


[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 103، في آخر الباب 4.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 102، ح 268.

[3]. هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 101، ح 262؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 469- 470، ح 1244.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 101، ح 264؛ و ص 102، ح 267؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 469- 470، ح 1244.

[6]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 101، ح 265؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 471، ح 1249.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست