responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 311

الجنابة؟ قال: «هو بتلك المنزلة، و ابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك». قلت:

و إن كان بعض يوم؟ قال: «نعم»[1]. حملًا للأخير على ما إذا تتابع المتوضّئ أعضاءه من غير فصل لكن جفّفته الريح الشديدة أو الحرّ العظيم.

فرع: الظاهر أنّه لا يشترط في المسح ببقيّة البلل عدم تحقّق الغَسل كالدهن؛ لأنّ التكليف بالمسح بحيث لا يحصل معه ذلك و يظهر البلل عليه تكليف شاقّ يأبى عنه الملّة الحنيفيّة، و لصدق المسح معه عرفاً بل لغة أيضاً.

فإن قيل: التقابل بينه و بين الغسل في الآية و الأخبار دليل على مغايرتهما و تحقّق مسمّى الغسل ينافيه.

قلنا: الظاهر أنّ المقابلة باعتبار النيّة، أو باعتبار عدم جواز المسح في المغسول، أو باعتبار عدم وجوب الغسل في الممسوح، و لعلّه على هذا المعنى ورد صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال لي: «لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلًا ثمّ أضمرت أنّ ذلك من المفروض، لم يكن ذلك بوضوء»[2].

فما ذكر في المسالك من اشتراط ذلك بعيد، نعم يمكن كونه أحوط لو أمكن تحقّقه، فتأمّل.

باب مسح الخفّ‌

من ضروريّات مذهب أهل البيت عليهم السلام وجوب المسح على بشرة القدمين و عدم جوازه على حائل خُفّاً كان أو جورباً أو غيرهما، سفراً و حضراً اختياراً، و جوازه لضرورة للتقيّة و البرد و نحوهما[3]، و هو عقيدة مالك في آخر عمره‌[4]، و كان قائلًا


[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 88، ح 232؛ الاستبصار، ج 1، ص 72، ح 222؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 447، ح 1178.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 66، ح 186؛ و ص 93، ح 247؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 220، ح 1099.

[3]. انظر: تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 172؛ مختلف الشيعة، ج 1، ص 303؛ مدارك الأحكام، ج 1، ص 223.

[4]. الخلاف، ج 1، ص 204؛ تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 78؛ المجموع للنووي، ج 1، ص 484 هامشه؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 19، حكى عنه المنع مطلقاً؛ و في بدائع الصنائع، ج 1، ص 7 عن مالك:« يجوز للمسافر و لا يجوز للمقيم»، و حكي في المجموع، ج 1، ص 476 عن مالك ستّة أقوال: أحدها عدم الجواز مطلقاً، و خامسها جوازه للمسافر دون المقيم.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست