responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 299

عضده»[1]. و ظاهره الوجوب، و هو بعيد.

و أمّا مقطوع الرجل، فلا نصّ صريح في لزوم مسح ما خرج عن محلّ الفرض و لا على استحبابه، نعم قال الصدوق بعد ما حكى صحيحة عليّ بن جعفر: «و كذلك روي في قطع الرجل»[2]، و كأنّه أشار بها إلى هذه الحسنة.

و التمسّك بها في ذلك الحكم المخالف للأصل مشكل؛ لاشتمالها على غسل الرجل و هو خلاف المذهب، إلّا أن يحمل على التقيّة، و الظاهر أنّ المراد منها غسل ما أبين من اليد و الرجل؛ لاشتمالهما على العظم، و هذا القول جار في حسنة رفاعة أيضاً، و قد حملهما على ذلك جدّي المحقّق من امّي قدس سره في شرح الفقيه.

و أمّا أقطع اليدين جميعاً، فالظاهر سقوط مسح الرأس و الرجلين عنه إلّا أن يجد من يمسحهما متبرّعاً، أو بأُجرة يقدر عليها على احتمال.

و أمّا غسل الوجه، فلا يسقط عنه على حال؛ لإمكان وضعه وجهه في الماء.

باب مسح الرأس و القدمين‌

أجمع الأصحاب على وجوب مسح بشرة مقدّم الرأس و شعره المختصّ به‌[3] و عدم إجزاء المسح على امّ الرأس أو خلفه أو على أحد جانبيه، و اختلفوا في قدر الواجب منه، فالمشهور إجزاء المسمّى و استحباب ثلاثة أصابع مضمومة طولًا و عرضاً، و به قال الشيخ في المبسوط[4] و الخلاف‌[5]، و الشهيد[6] و العلّامة[7] فيما رأيت من كتبهما، و المفيد


[1]. مختلف الشيعة، ج 1، ص 287.

[2]. الفقيه، ج 1، ص 84، ح 99؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 479، ح 1272.

[3]. انظر: الخلاف، ج 1، ص 83، المسألة 32؛ تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 163، المسألة 47.

[4]. المبسوط، ج 1، ص 22.

[5]. الخلاف، ج 1، ص 79-/ 80، المسألة 29.

[6]. البيان، ص 9؛ الذكرى، ج 2، ص 137.

[7]. تحرير الأحكام، ج 1، ص 79؛ تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 161؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 203.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست