و أمّا مقطوع الرجل، فلا
نصّ صريح في لزوم مسح ما خرج عن محلّ الفرض و لا على استحبابه، نعم قال الصدوق بعد
ما حكى صحيحة عليّ بن جعفر: «و كذلك روي في قطع الرجل»[2]، و كأنّه أشار بها إلى
هذه الحسنة.
و التمسّك بها في ذلك
الحكم المخالف للأصل مشكل؛ لاشتمالها على غسل الرجل و هو خلاف المذهب، إلّا أن
يحمل على التقيّة، و الظاهر أنّ المراد منها غسل ما أبين من اليد و الرجل؛
لاشتمالهما على العظم، و هذا القول جار في حسنة رفاعة أيضاً، و قد حملهما على ذلك
جدّي المحقّق من امّي قدس سره في شرح الفقيه.
و أمّا أقطع اليدين
جميعاً، فالظاهر سقوط مسح الرأس و الرجلين عنه إلّا أن يجد من يمسحهما متبرّعاً،
أو بأُجرة يقدر عليها على احتمال.
و أمّا غسل الوجه، فلا
يسقط عنه على حال؛ لإمكان وضعه وجهه في الماء.
باب مسح الرأس و
القدمين
أجمع الأصحاب على وجوب
مسح بشرة مقدّم الرأس و شعره المختصّ به[3]
و عدم إجزاء المسح على امّ الرأس أو خلفه أو على أحد جانبيه، و اختلفوا في قدر
الواجب منه، فالمشهور إجزاء المسمّى و استحباب ثلاثة أصابع مضمومة طولًا و عرضاً،
و به قال الشيخ في المبسوط[4] و الخلاف[5]، و الشهيد[6] و العلّامة[7] فيما رأيت
من كتبهما، و المفيد