قوله في صحيحة حمّاد بن
عثمان: (يعني به التعدّي في الوضوء). [ح 8/ 3928]
هو من كلام المصنّف أو
بعض الرواة تفسيراً للحدث، و قد مرّ معنى التعدّي في الوضوء.
و يحتمل أن يعني به
معناه المشهور، فإنّ للمحدث حكماً آخر أيضاً و هو غسل اليدين قبل الاغتراف، على ما
سبق.
و قيل: يحتمل أن يراد به
الذنب مطلقاً صغيرة كان أو كبيرة، فالمراد بالموصول النبيّ و أهل بيته عليهم
السلام.
قوله: (عن عبد الكريم).
[ح 9/ 3929]
هو عبد الكريم بن عمرو
الملقّب بكرّام؛ بقرينة رواية البزنطي، و هو واقفي إجماعاً[1]، موثّق عند النجاشي[2]، و خبيث
على قول الكشّي رحمه الله[3]، و توقّف
بعض في روايته[4].
و قوله: «هذا» دليل من
المصنّف، و «أنّه قال» بيان للذي جاء، و «إن هو لم يقنعه» خبر إنّ في «إنّ الّذي
جاء»، و الظاهر زيادة كلمة «إنّ» هنا من قلم النسّاخ، فتأمّل.
باب حدّ الوجه الذي
يغسل و الذراعين، و كيف يغسل فيه مسائل:
الاولى: الوجه الواجب
غسله في الوضوء عند أهل البيت عليهم السلام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولًا و
ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عَرضاً
[1]. اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 830، الرقم
1049؛ رجال الطوسي، ص 339، الرقم 5051؛ خلاصة الأقوال، ص 381، الباب 12، الرقم 5؛
رجال ابن داود، ص 257، الرقم 310؛ التحرير الطاووسي، ص 448، الرقم 327.