responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 288

عنهما الفاضل الأسترآبادي، فالخبر صحيح.

قوله في صحيحة حمّاد بن عثمان: (يعني به التعدّي في الوضوء). [ح 8/ 3928]

هو من كلام المصنّف أو بعض الرواة تفسيراً للحدث، و قد مرّ معنى التعدّي في الوضوء.

و يحتمل أن يعني به معناه المشهور، فإنّ للمحدث حكماً آخر أيضاً و هو غسل اليدين قبل الاغتراف، على ما سبق.

و قيل: يحتمل أن يراد به الذنب مطلقاً صغيرة كان أو كبيرة، فالمراد بالموصول النبيّ و أهل بيته عليهم السلام.

قوله: (عن عبد الكريم). [ح 9/ 3929]

هو عبد الكريم بن عمرو الملقّب بكرّام؛ بقرينة رواية البزنطي، و هو واقفي إجماعاً[1]، موثّق عند النجاشي‌[2]، و خبيث على قول الكشّي رحمه الله‌[3]، و توقّف بعض في روايته‌[4].

و قوله: «هذا» دليل من المصنّف، و «أنّه قال» بيان للذي جاء، و «إن هو لم يقنعه» خبر إنّ في «إنّ الّذي جاء»، و الظاهر زيادة كلمة «إنّ» هنا من قلم النسّاخ، فتأمّل.

باب حدّ الوجه الذي يغسل و الذراعين، و كيف يغسل فيه مسائل:

الاولى: الوجه الواجب غسله في الوضوء عند أهل البيت عليهم السلام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولًا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عَرضاً

، و به قال مالك‌[5]،


[1]. اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 830، الرقم 1049؛ رجال الطوسي، ص 339، الرقم 5051؛ خلاصة الأقوال، ص 381، الباب 12، الرقم 5؛ رجال ابن داود، ص 257، الرقم 310؛ التحرير الطاووسي، ص 448، الرقم 327.

[2]. رجال النجاشي، ص 245، الرقم 645.

[3]. لم أجده في رجال الكشّي، نعم هذا التعبير موجود في رجال الطوسي، ص 339، الرقم 5051.

[4]. خلاصة الأقوال، ص 381، الباب 12، الرقم 5.

[5]. تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 150؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 21؛ تفسير القرطبي، ج 6، ص 83؛ بداية المجتهد ف، ج 1، ص 13؛ بلغة السالك، ج 1، ص 41.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست