responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 254

و عن عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا يجنب الأنف‌[1] و الفم؛ لأنّهما سائلان»[2].

و ربّما ايّدت بخلوّ أكثر أخبار الوضوء البياني عنهما.

و اجيب بأنّ المراد من نفيهما في هذه الأخبار نفي وجوبهما، ردّاً لقول بعض العامّة، فإنّ ابن أبي ليلى أوجبهما في الوضوء و الغُسل‌[3]، و أوجبهما بعضهم في الغسل‌[4]، و أوجب أحمد الاستنشاق فيهما[5].

و يحتمل أن يراد به نفي جزئيّتهما عنهما، و حملت الفريضة و السنّة في خبر زرارة على ما وجب بالقرآن و السنّة، فتأمّل.

باب صفة الوضوء

أجمع أهل العلم على وجوب غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس في الوضوء و إن اختلفوا في كيفيّة الغسل و المسح، و يأتي كلّ في بابه، و إنّما اختلفوا في مسح الرجلين ثمّ في كيفيّته، و هو المطلوب هنا، فنقول:

قد أجمع الأصحاب على وجوب مسحهما و عدم إجزاء الغسل عنه، و لا المسح على الخفّين إلّا لضرورة كتقيّة و برد و نحوهما؛ لقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى‌


[1]. المثبت من التهذيب و الاستبصار و الوسائل، و في النسخ:« لا يجب غسل الأنف...».

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 131، ح 358؛ الاستبصار، ج 1، ص 117، ح 394؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 226، ح 2003.

[3]. بداية المجتهد، ج 1، ص 12؛ المغني، ج 1، ص 102؛ الشرح الكبير، ج 1، ص 126؛ المجموع للنووي، ج 1، ص 363؛ نيل الأوطار، ج 1، ص 172.

[4]. المجموع للنووي، ج 1، ص 363، و نسبه إلى أبي حنيفة و أصحابه و سفيان الثوري.

[5]. هذا أحد الأقوال المنقولة عن أحمد في: المغني، ج 1، ص 102؛ الشرح الكبير، ج 1، ص 126؛ المجموع للنووي، ج 1، ص 363؛ نيل الأوطار، ج 1، ص 172. و القول الثاني وجوب المضمضة و الاستنشاق معاً في الطهارتين. راجع: المصادر المتقدّمة؛ بدائع الصنائع، ج 1، ص 21.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست