و عن عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه
السلام: «لا يجنب الأنف[1] و الفم؛
لأنّهما سائلان»[2].
و ربّما ايّدت بخلوّ
أكثر أخبار الوضوء البياني عنهما.
و اجيب بأنّ المراد من
نفيهما في هذه الأخبار نفي وجوبهما، ردّاً لقول بعض العامّة، فإنّ ابن أبي ليلى
أوجبهما في الوضوء و الغُسل[3]، و أوجبهما
بعضهم في الغسل[4]، و أوجب
أحمد الاستنشاق فيهما[5].
و يحتمل أن يراد به نفي
جزئيّتهما عنهما، و حملت الفريضة و السنّة في خبر زرارة على ما وجب بالقرآن و
السنّة، فتأمّل.
باب صفة الوضوء
أجمع أهل العلم على وجوب
غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس في الوضوء و إن اختلفوا في كيفيّة الغسل و المسح،
و يأتي كلّ في بابه، و إنّما اختلفوا في مسح الرجلين ثمّ في كيفيّته، و هو المطلوب
هنا، فنقول:
قد أجمع الأصحاب على
وجوب مسحهما و عدم إجزاء الغسل عنه، و لا المسح على الخفّين إلّا لضرورة كتقيّة و
برد و نحوهما؛ لقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ
امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى
[1]. المثبت من التهذيب و الاستبصار و الوسائل، و
في النسخ:« لا يجب غسل الأنف...».
[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 131، ح 358؛
الاستبصار، ج 1، ص 117، ح 394؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 226، ح 2003.
[3]. بداية المجتهد، ج 1، ص 12؛ المغني، ج 1، ص
102؛ الشرح الكبير، ج 1، ص 126؛ المجموع للنووي، ج 1، ص 363؛ نيل الأوطار، ج 1، ص
172.
[4]. المجموع للنووي، ج 1، ص 363، و نسبه إلى أبي
حنيفة و أصحابه و سفيان الثوري.
[5]. هذا أحد الأقوال المنقولة عن أحمد في:
المغني، ج 1، ص 102؛ الشرح الكبير، ج 1، ص 126؛ المجموع للنووي، ج 1، ص 363؛ نيل
الأوطار، ج 1، ص 172. و القول الثاني وجوب المضمضة و الاستنشاق معاً في الطهارتين.
راجع: المصادر المتقدّمة؛ بدائع الصنائع، ج 1، ص 21.