ماء آخر فيحرّك، ثمّ يفرغ منه و قد طهر». قال: و سألته عن
الإبريق تكون فيه خَمر أَ وَ يصلح أن يكون فيه ماء؟: قال: إذا غسل فلا بأس». و قال
في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال: «يغسله ثلاث مرّات». قال: سئل أ يجزيه أن
يصبّ فيه الماء؟ قال:
«لا يجزيه حتّى يدلكه و
يغسله ثلاث مرّات»[1]، و لأنّ
المرّة الواحدة غير مزيلة غالباً، فلا بدّ من الزائد، فيجب المتعدّد، فإن لم يكن
معيّناً لزم تكليف ما لا يطاق، فتعيّنت الثلاث.
و الجواب أنّ ما قدّمناه
من الحديث لا يعطي مطلوبه في وجوب السبع، و حديث عمّار في وجوبها في موت الجرذ
ضعيف؛ لضعف سنده، مع احتمال الاستحباب، و طريقة الاحتياط لا يدلّ على الوجوب، و
معارضة بالبراءة الأصليّة. و حديث عمّار الثاني ضعيف السند أيضاً، مع جواز حمله
على الاستحباب؛ جمعاً بين الأدلّة، و كون الواحد غير مزيلة ممنوع؛ إذ البحث على
تقدير الإزالة، و إيجاب العدد المطلق لم يقل به أحد، و إنّما الواجب الإزالة و هي
المناط دون العدد؛ إذ لو لم يحصل معه الإزالة لم يكن مجزياً، هذا كلامه أعلى
اللَّه مقامه.[2] قوله في
خبر روح بن عبد الرحيم: (فلمّا انقطع شَخب البول). [ح 8/ 3900]
أي درّه، و جاء الفتح و
الضمّ في شينه، و أصله ما خرج من الضرع من اللبن[3].
باب مقدار الماء الذي
يجزي للوضوء و الغسل و مَن تعدّى في الوضوء
أجمع الأصحاب على إجزاء
مسمّى الغسل و لو بالدلك و إن كان كالدهن في الوضوء و الغسل جميعاً، و على استحباب
استعمال مدّ للوضوء و صاع للغسل؛ و هو
[1]. الخلاف، ج 1، ص 182- 183، ذيل المسألة 138 من
كتاب الطهارة؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 284، ضمن الحديث 832؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص
495، ذيل الحديث 4272 المرويّة عن الكليني.