responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 242

ماء آخر فيحرّك، ثمّ يفرغ منه و قد طهر». قال: و سألته عن الإبريق تكون فيه خَمر أَ وَ يصلح أن يكون فيه ماء؟: قال: إذا غسل فلا بأس». و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال: «يغسله ثلاث مرّات». قال: سئل أ يجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال:

«لا يجزيه حتّى يدلكه و يغسله ثلاث مرّات»[1]، و لأنّ المرّة الواحدة غير مزيلة غالباً، فلا بدّ من الزائد، فيجب المتعدّد، فإن لم يكن معيّناً لزم تكليف ما لا يطاق، فتعيّنت الثلاث.

و الجواب أنّ ما قدّمناه من الحديث لا يعطي مطلوبه في وجوب السبع، و حديث عمّار في وجوبها في موت الجرذ ضعيف؛ لضعف سنده، مع احتمال الاستحباب، و طريقة الاحتياط لا يدلّ على الوجوب، و معارضة بالبراءة الأصليّة. و حديث عمّار الثاني ضعيف السند أيضاً، مع جواز حمله على الاستحباب؛ جمعاً بين الأدلّة، و كون الواحد غير مزيلة ممنوع؛ إذ البحث على تقدير الإزالة، و إيجاب العدد المطلق لم يقل به أحد، و إنّما الواجب الإزالة و هي المناط دون العدد؛ إذ لو لم يحصل معه الإزالة لم يكن مجزياً، هذا كلامه أعلى اللَّه مقامه.[2] قوله في خبر روح بن عبد الرحيم: (فلمّا انقطع شَخب البول). [ح 8/ 3900]

أي درّه، و جاء الفتح و الضمّ في شينه، و أصله ما خرج من الضرع من اللبن‌[3].

باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء و الغسل و مَن تعدّى في الوضوء

أجمع الأصحاب على إجزاء مسمّى الغسل و لو بالدلك و إن كان كالدهن في الوضوء و الغسل جميعاً، و على استحباب استعمال مدّ للوضوء و صاع للغسل؛ و هو


[1]. الخلاف، ج 1، ص 182- 183، ذيل المسألة 138 من كتاب الطهارة؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 284، ضمن الحديث 832؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 495، ذيل الحديث 4272 المرويّة عن الكليني.

[2]. مختلف الشيعة، ج 1، ص 498- 501.

[3]. انظر: كتاب العين، ج 4، ص 173؛ صحاح اللغة، ج 1، ص 152؛ معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 255؛ النهاية، ج 2، ص 450( شخب).

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست