[باب] الاستبراء من
البول [و غسله]، و من لم يجد الماء
المشهور استحباب
الاستبراء من البول، و نقل في المنتهى وجوبه عن بعض الأصحاب،[1] و هو ظاهر الشيخ في
الاستبصار[2].
ثمّ المشهور في كيفيّته
أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً، ثمّ من أصل القضيب إلى رأسه ثلاثاً.
و في المقنعة:
فليمسح بإصبعه الوسطى
تحت انثييه إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ يضع مسبحته تحت القضيب و إبهامه
فوقه و يمرّهما عليه باعتماد قويّ من أصله إلى رأس الحشفة مرّة أو مرّتين أو
ثلاثاً؛ ليخرج ما فيه من بقيّة البول[3].
و عن السيّد المرتضى أنّ
المستحبّ عصر القضيب من الانثيين إلى رأس الذكر ثلاثاً[4].
و احتجّوا على القول
المشهور بحسنة محمّد بن مسلم[5]، و كأنّهم
حملوا أصل الذكر فيها على ما بين المقعدة و الانثيين و الطرف على القضيب، و يؤيّده
ورودها في بعض نسخ التهذيب هكذا: «يعصر أصل ذكره إلى [رأس] ذكره ثلاث عصرات و
ينتر طرفه»، لكن لا يدلّ على ما هو المشهور من تثليث نتر القضيب و إن حمل أصل
الذكر على ما عند المقعدة و طرفه على رأس الحشفة، فلا يفهم الترتيب المشهور.
و بما رواه الشيخ عن عبد
الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول ثمّ