responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 228

باب الاستبراء من البول و غسله، و من لم يجد الماء

[باب‌] الاستبراء من البول [و غسله‌]، و من لم يجد الماء

المشهور استحباب الاستبراء من البول، و نقل في المنتهى وجوبه عن بعض الأصحاب،[1] و هو ظاهر الشيخ في الاستبصار[2].

ثمّ المشهور في كيفيّته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً، ثمّ من أصل القضيب إلى رأسه ثلاثاً.

و في المقنعة:

فليمسح بإصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ يضع مسبحته تحت القضيب و إبهامه فوقه و يمرّهما عليه باعتماد قويّ من أصله إلى رأس الحشفة مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً؛ ليخرج ما فيه من بقيّة البول‌[3].

و عن السيّد المرتضى أنّ المستحبّ عصر القضيب من الانثيين إلى رأس الذكر ثلاثاً[4].

و احتجّوا على القول المشهور بحسنة محمّد بن مسلم‌[5]، و كأنّهم حملوا أصل الذكر فيها على ما بين المقعدة و الانثيين و الطرف على القضيب، و يؤيّده ورودها في بعض نسخ التهذيب هكذا: «يعصر أصل ذكره إلى [رأس‌] ذكره ثلاث عصرات و ينتر طرفه»، لكن لا يدلّ على ما هو المشهور من تثليث نتر القضيب و إن حمل أصل الذكر على ما عند المقعدة و طرفه على رأس الحشفة، فلا يفهم الترتيب المشهور.

و بما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول ثمّ‌


[1]. منتهى المطلب، ج 1، ص 255.

[2]. الاستبصار، ج 1، ص 48، باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول. و هو ظاهر كلامه في النهاية، ص 10؛ و المبسوط، ج 1، ص 17 و 29.

[3]. المقنعة، ص 40، كتاب الطهارة، الباب 3.

[4]. حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج 1، ص 134؛ و العلّامة في منتهى المطلب، ج 1، ص 255.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 28، ح 71؛ الاستبصار، ج 1، ص 49، ح 137؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 320، ح 841.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست