باب ماء الحمّام و الماء الذي تسخّنه الشمس فيه مسألتان:
الاولى: ماء الحمّام و
المراد به الغسالة المنفصلة عن الناس
المستنقعة في الحمّام أو
الخارجة منه المجتمعة في البئر، و المياه الّتي في الحياض الصغار فيه، فأمّا
الغسالة، فقد اختلفوا في طهارتها و نجاستها إذا لم تعلم واحدة منهما، فذهب جماعة
إلى الثاني، منهم الشيخ في النهاية[1]، و
العلّامة[2]، و ادعّى
ابن إدريس عليه الإجماع، و دلالة الأخبار الكثيرة[3]، و كأنّه أشار بذلك إلى
خبر ابن أبي يعفور[4]، و الأخبار
الواردة في النهي عن الاغتسال منها معلّلة أكثرها بأنّ فيها غسالة اليهودي و
النصراني و الناصب و أضرابهم، و قد سبقت.[5]
و تلك الأخبار لو تمّت دلالتها على نجاستها فإنّما هي إذا علم اغتسال هذه الأصناف
في الحمّام لا مع الجهل به.
و ربّما يستدلّ عليه
بخبر حنّان[6]، و هو ضعيف
سنداً؛ لكون حنّان واقفيّاً غير موثّق، و دلالةً؛ لكونها بالمفهوم.
و الأظهر الأوّل؛ للأصل
و العمومات، و خصوص ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «من غسل رجليه
بعد خروجه من الحمّام فلا بأس، و إن لم يغسلهما فلا بأس»[7].
[2]. تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 38؛ تحرير الأحكام، ج
1، ص 54؛ تبصرة المتعلّمين، ص 18.
[3]. السرائر، ج 1، ص 90- 91. و حكاه عنه العلّامة
في منتهى المطلب، ج 1، ص 147.
[4]. الكافي، ج 3، ص 14، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1،
ص 219، ح 559.
[5]. الكافي، ج 6، ص 503، ح 38؛ تهذيب الأحكام، ج
1، ص 373، ح 1143؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 218- 219، ح 556 و 557.
[6]. الكافي، ج 3، ص 14، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 1،
ص 213، ح 549.
[7]. الفقيه، ج 1، ص 125، ح 296. و هذه الفقرات
مذكورة بعد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، و الظاهر أنّها ف ليست من
الرواية، بل من كلام الصدوق، نعم وردت في مكارم الأخلاق للطبرسي، ص 54 عن الإمام
الرضا عليه السلام.