و لو اشتبه المطلق بالمضاف لا يجوز التيمّم حينئذٍ[1] بل يتوضّأ
من كلّ منهما وضوءاً و يصلّي صلاة واحدة، كذا في الخلاف[2] و الذكرى[3] و القواعد[4]، و لم أجد مخالفاً لهم.
و لو أهرق أو انقلب
أحدهما، قيل: لا يبعد وجوب الوضوء بالآخر، و في القواعد:
«الوجه الوضوء و
التيمّم، و هو واضح».[5] و في شرح المحقّق
الشيخ عليّ:
و يحتمل ضعيفاً عدم وجوب
الوضوء فيتمّم خاصّة، لأنّ التكليف بالوضوء إنّما هو مع وجود المطلق [و هو منتف]،
و لأصالة البراءة من وجوب طهارتين.[6]
باب الوضوء من سؤر
الحائض و الجنب و و اليهودي و النصراني و الناصب
أراد قدس سره بالجنب
المرأة الجنب، و هذا اللفظ ممّا يستوي فيه المذكّر و المؤنّث، و المفرد و التثنية
و الجمع[7]، و حكى- طاب
ثراه- عن الأزهري[8] أنّه قال:
«يسمّى جنباً لتجنّبه الصلاة».[9]
[1]. كتب في الهامش:« لعدم شمول النصّ له و إمكان
الوضوء بالماء يقيناً. منه عفي عنه».
[7]. صحاح اللغة، ج 1، ص 103؛ النهاية، ج 1، ص
291( جنب).
[8]. محمّد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي
الشافعي، أحد الأئمّة في اللغة و الأدب، ولد في هراة بخراسان سنة 282، عنى بالفقه،
فاشتهر به أوّلًا، ثمّ غلب عليه التبحّر في العربيّة، فرحل في طلبها و قصد القبائل
و توسّع في أخبارهم، و مات بهراة سنة( 370 ه). له من الكتب: الأسماء الحُسنى،
تفسير إصلاح المنطق، تفسير القرآن، تهذيب اللغة، شرح ديوان أبي تمام، علل
القراءات، غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء، فوائد منقولة من تفسير المزني،
كتاب الروح. راجع: سير أعلام النبلاء، ج 16، ص 315- 317، رقم 222؛ الأعلام
للزركلي، ج 5، ص 311.
[9]. تهذيب اللغة، ج 11، ص 118( جنب). و المذكور
هنا نقل بالمعنى، و لفظه هكذا:« و قيل للجنب جنب؛ لأنّه ف نُهي أن يَقرب مواضعَ
الصلاة ما لم يتطهّر».