حكم بطهارتها، و الاخرى يرصد فيها قصبة أو خشبة فيجعل لمبلغ
الماء علامة ثمّ ينزح منها عشرون دلواً أو ثلاثون فينظر كم شبراً انتقص، فينزح
لكلّ شبر ذلك المقدار إلى آخره.[1] و قيل: يؤتى
برجُلَين عارفين بأمر الماء فيحكمان فيه فينزح مقدار ما حكما به.
و قال الكرخي[2]: يحكم
بالاجتهاد، فإن سكن قلبه أنّه طهر حكم به.
قالوا: و هذا كلّه
استحسان، و القياس إمّا أن لا يحكم بنجاسة الماء كما قال الشافعي، أو إذا حكم
بالنجاسة لا يحكم بالطهارة كما قال بشر[3]
تُطمّ البئر طَمّاً[4].[5]
باب البئر تكون إلى
جنب البالوعة
المشهور بين الأصحاب
أنّه لا ينجس الماء لقرب البالوعة ما لم يعلم تعدّي نجاستها إليها، و يدلّ عليه
خبر محمّد بن القاسم؛ و هو إن كان ضعيفاً؛ لاشتراك محمّد بن القاسم بين البوشجي
بالباء الموحّدة أو النون أو النوشجاني بالنونين و هو مجهول الحال[6]، و محمّد بن
القاسم بن الفضيل و هو ثقة، و كلاهما من أصحاب الرضا عليه السلام،
[1]. بدائع الصنائع، ج 1، ص 86؛ المبسوط للسرخي، ج
1، ص 59.
[2]. أبو الحسن عبيد اللَّه بن الحسين بن دلّال
الكرخي شيخ الحنفيّة بالعراق، و صاحب الاصول التي عليها مدار فروع الحنفيّة، روى
عن إسماعيل القاضي و محمّد بن عبد اللّه الحضرمي و غيرهما، انتشرت تلامذته في
البلاد و اشتهر اسمه و بعد صِيتُه، عاش ثمانين سنة، من تصانيفه: المختصر، شرح الجامع
الكبير، شرح الجامع الصغير، مات سنة 340. راجع: تاريخ بغداد، ج 10، ص 352، الرقم
5507؛ سير أعلام النبلاء، ج 15، ص 426، الرقم 238؛ معجم المؤلّفين، ج 6، ص 235؛
الكنى و الألقاب، ج 3، ص 111.
[3]. بشر بن غياث المريسي، الفقيه المتكلّم، تفقّه
على أبي يوسف، و كان داعية بخلق القرآن، و إليه تنسب طائفة المريسيّة المرجئة، مات
أواخر سنة 218 أو 219، و لم يشيّعه أحد من العلماء بعد ما حكموا بكفره، و المريسي
نسبة إلى مريسة قرية بمصر. راجع: تاريخ بغداد، ج 7، ص 61- 71، الرقم 3516؛ سير
أعلام النبلاء، ج 10، ص 199- 202، الرقم 45؛ معجم المؤلّفين، ج 3، ص 46؛ الأعلام
للزركلي، ج 2، ص 55.
[4]. بدائع الصنائع، ج 1، ص 75؛ المبسوط للسرخسي،
ج 1، ص 58.