1189.الإمام الصادق عليه السلام : البَحيرَةُ إذا وَلَدَت ووَلَدَ وَلَدُها بُحِرَت. [4]
1190.عنه عليه السلام ـ في قَولِ اللّه ِ تَعالى : «مَا جَعَلَ اللَّ: إنَّ أهلَ الجاهِلِيَّةِ كانوا إذا وَلَدَتِ النّاقَةُ وَلَدَينِ في بَطنٍ واحِدٍ قالوا : وَصَلَت ، فَلا يَستَحِلّونَ ذَبحَها ولا أكلَها ، وإذا وَلَدَت عَشراً جَعَلوها سائِبَةً ، ولا يَستَحِلّونَ ظَهرَها ولا أكلَها ، وَالحامُ : فَحلُ الإِبِلِ لَم يَكونوا يَستَحِلّونَهُ ، فَأَنزَلَ اللّه ُ عز و جل : أنَّهُ لَم يُحَرِّم شَيئاً مِن ذلِكَ [5] . [6]
[1] النحل : 114 ـ 116 .[2] الأنعام : 138 و 139 .[3] المائدة : 103 .[4] تفسير العيّاشي: ج 1 ص 348 ح 215 عن عمّار بن أبي الأحوص ، بحار الأنوار : ج 9 ص 199 ح 56 .[5] معاني الأخبار : ج 148 ص 1 ، تفسير العيّاشي : ج 1 ص 347 ح 213 كلاهما عن محمّد بن مسلم وراجع مجمع البيان : ج 3 ص 390 والتبيان في تفسير القرآن : ج 4 ص 41 وتفسير القمّي : ج 1 ص 188 .[6] قال الشيخ الصدوق قدس سره بعد ذكره للحديث الشريف : «وقد روي أنّ البحيرة الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن ، فإن كان الخامس ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساء ، وإن كان الخامس اُنثى بحروا اُذنها أي شقّوه ، وكانت حرامًا على النساء والرجال لحمها ولبنها ، وإذا مات حلّت للنساء . والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلّمه اللّه عز و جل من مرض أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك . والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن ، فإن كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت اُنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكراً واُنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح ، وكان لحومها حرامًا على النساء إلاّ أن يكون يموت منها شيء فيحلّ أكلها للرجال والنساء . والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره . وقد يروى أنّ الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن ، قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء (معاني الأخبار: ص 148 ح 1) .
نام کتاب : دانشنامه عقايد اسلامي نویسنده : محمدی ریشهری، محمد جلد : 2 صفحه : 162