responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دانشنامه عقايد اسلامي نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 2  صفحه : 162

«فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَـلاً طَيِّبًا وَ اشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ إن كُنتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنزِيرِ وَ مَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَ لاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ألْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلَـلٌ وَ هَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ» . [1]

«وَقَالُواْ هَـذِهِ أنْعَـمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إلاَّ مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأنْعَـمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأنْعَـمٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ * وَقَالُواْ مَا فِى بُطُونِ هَـذِهِ الْأَنْعَـمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أزْوَ جِنَا وَإن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ» . [2]

«مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنم بَحِيرَةٍ وَلاَ سَالـءِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَ لَـكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ» . [3]

الحديث

1189.الإمام الصادق عليه السلام : البَحيرَةُ إذا وَلَدَت ووَلَدَ وَلَدُها بُحِرَت. [4]

1190.عنه عليه السلام ـ في قَولِ اللّه ِ تَعالى : «مَا جَعَلَ اللَّ: إنَّ أهلَ الجاهِلِيَّةِ كانوا إذا وَلَدَتِ النّاقَةُ وَلَدَينِ في بَطنٍ واحِدٍ قالوا : وَصَلَت ، فَلا يَستَحِلّونَ ذَبحَها ولا أكلَها ، وإذا وَلَدَت عَشراً جَعَلوها سائِبَةً ، ولا يَستَحِلّونَ ظَهرَها ولا أكلَها ، وَالحامُ : فَحلُ الإِبِلِ لَم يَكونوا يَستَحِلّونَهُ ، فَأَنزَلَ اللّه ُ عز و جل : أنَّهُ لَم يُحَرِّم شَيئاً مِن ذلِكَ [5] . [6]


[1] النحل : 114 ـ 116 .

[2] الأنعام : 138 و 139 .

[3] المائدة : 103 .

[4] تفسير العيّاشي: ج 1 ص 348 ح 215 عن عمّار بن أبي الأحوص ، بحار الأنوار : ج 9 ص 199 ح 56 .

[5] معاني الأخبار : ج 148 ص 1 ، تفسير العيّاشي : ج 1 ص 347 ح 213 كلاهما عن محمّد بن مسلم وراجع مجمع البيان : ج 3 ص 390 والتبيان في تفسير القرآن : ج 4 ص 41 وتفسير القمّي : ج 1 ص 188 .

[6] قال الشيخ الصدوق قدس سره بعد ذكره للحديث الشريف : «وقد روي أنّ البحيرة الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن ، فإن كان الخامس ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساء ، وإن كان الخامس اُنثى بحروا اُذنها أي شقّوه ، وكانت حرامًا على النساء والرجال لحمها ولبنها ، وإذا مات حلّت للنساء . والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلّمه اللّه عز و جل من مرض أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك . والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن ، فإن كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت اُنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكراً واُنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح ، وكان لحومها حرامًا على النساء إلاّ أن يكون يموت منها شيء فيحلّ أكلها للرجال والنساء . والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره . وقد يروى أنّ الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن ، قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء (معاني الأخبار: ص 148 ح 1) .

نام کتاب : دانشنامه عقايد اسلامي نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست