نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم جلد : 1 صفحه : 110
ثمّ قال : « سبحان الله تقذف امّه
، قد كنت أرى ان لك ورعاً ، فإذ ليس لك ورع
» ، قال : جعلت فداك ان امه سندية مشركة ، فقال : « أما علمت ان لكل امة نكاحاً ، تنحّ عني ...
» [١].
ومنع الإسلام القذف مطلقاً ، ووضع
العقوبات في شأنه للحيلولة دون انتشاره بين غير المسلمين فإذا « تقاذف اهل الذمة
أو العبيد أو الصبيان بعضهم في بعض ، لم يكن عليهم حد ، وكان عليهم التعزير » [٢].
فالاسلام حفظ لغير المسلمين كرامتهم
وعرضهم ، لايمانه بصيانة كرامة مطلق الإنسان ، وحصانة عرضه.
ثالثاً ـ الحماية
القانونية للاعراض :
تكفّل الإسلام حماية اعراض المسلمين
وصيانتها من كل دنس ، ومن انحرافات الفساق والمنحرفين والمعتدين ، ووضع العقوبات
القاسية بحق المتمردين على الثوابت السلوكية في صيانة الاعراض ، سواء أكانوا من
أهل ملتهم أو من المسلمين بلا فرق ، فإذا زنى المسلم بذمية مطاوعة له ، فيعاقب
المسلم بالجلد أو الرجم تبعاً لاحصانه وعدمه ، ويتخيّر الحاكم الاسلامي بين تسليم
الذمية إلى اهل دينها ليحكموا فيها بحكمهم ، أو يحكم فيها بحكم الإسلام ، وإذا كان
الزاني غاصباً مغالباً للمرأة على نفسها فيقتل صبراً سواء أكان مسلماً أم كافراً [٣] للحيلولة دون الاعتداء على الاعراض.
[١] وسائل الشيعة ١٦
: ٣٧ / ١ ، باب تحريم القذف حتى للمشرك ، كتاب جهاد النفس.