إن كتب الفقه والتاريخ والسير فيها
الكثير من الروايات الدالة على حرمة السلام بالكف من الرجل الأجنبي للمرأة
الأجنبية ـ او بالعكس عدا المحارم.
منها ما جاء في كتاب الوسائل : عن ابي
بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم !
فقال لا ... إلا من وراء الثوب.
وعن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله
عليهالسلام ، عن مصافحة
الرجل المرأة قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة ، إلا امرأة يحرم عليه ان
يتزوجها ... اخت او بنت ، او عمة ، او خالة ، او بنت اخت ، او بنت اخ ، او نحوها.
وأما المرأة التي يحل له ان يتزوجها فلا
يصافحها إلا من وراء الثوب ... ولا يغمز بكفها [١].
مبايعة النساء للنبي (ص) يوم فتح مكة :
ذكرت الأخبار والروايات كيفية مبايعة
النساء للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
عدة وجوه.
عن كتاب الوسائل : عن المفضل بن عمر قال
: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: كيف ماسح رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
النساء حين بايعهن ؟ فقال : دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه ، فصب فيه ماء ثم غمس
فيه يده اليمنى
[١] وسائل الشيعة ـ
للحر العاملي مجلد ١٤ ـ ج ٧ ـ ص ١٥١.