نام کتاب : حياة امام محمد الجواد عليه السلام نویسنده : باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 241
المأمون يطلب إيضاح
المسألة :
وطلب المأمون من الإمام أبي جعفر عليهالسلام إيضاح المسألة السابقة التي سأله عنها
يحيى بن أكثم ، فأجابه عليهالسلام
إلى ذلك ، وقد روي جوابه بصورتين :
الأولى
: ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف
العقول مرسلاً عن أبي جعفر الجواد عليهالسلام
، وقد جاء في الجواب :
( إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ ،
وكان الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة ، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء
مضاعفاً ، وإن قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه القيمة لأنّه ليس
في الحرم ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ لأنه من الحرم ، وإن كان
من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ، وكذلك في النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فإطعام
ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً فإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن
لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، وإن كان ظبياً
فعليه شاة فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام ، وإن
أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة حقّاً واجباً أن ينحره إن
كان في حجّ بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحره بمكّة في فناء الكعبة ،
ويتصدّق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفاً ، وكذلك إذا أصاب أرنباً أو ثعلباً فعليه شاة
، ويتصدّق بمثل ثمن شاة ، وإن قتل حماماً من حمام الحرم فعليه درهم يتصدّق به ،
ودرهم يشتري به علفاً لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ،
وكلّما أتى به المحرم بجهالة وخطأ فلا شيء عليه إلاّ الصيد فإن عليه فيه الفداء
بجهالة كان أم بعلم ، بخطأ كان أم بعمد ، وكلّما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه
مثل ما يلزم صاحبه ، وكلّ ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإن عاد
فهو ممّن ينتقم الله منه ، وإن دلّ على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه
نام کتاب : حياة امام محمد الجواد عليه السلام نویسنده : باقر شريف القرشي جلد : 1 صفحه : 241