responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسلية المُجالس وزينة المَجالس نویسنده : الكركي الحائري، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 72

[بعض الفتاوى الغريبة لأبي حنيفة و الشافعي و مالك و داود بن علي‌]

هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت يقول: لو أنّ رجلا عقد على امّه عقد نكاح و هو يعلم أنّها امّه ثم وطئها لسقط عنه الحدّ و لحق به الولد.

و كذلك قوله في الاخت و البنت و سائر المحرّمات و يزعم أنّ هذا نكاح شبهة أوجب سقوط الحدّ عنه‌[1].

و يقول: لو أنّ رجلا استأجر غسّالة، أو خيّاطة، أو خبّازة، أو غير ذلك من أصحاب الصناعات ثمّ وثب عليها و وطئها و حملت منه لأسقطت عنه الحدّ و ألحقت به الولد.

و يقول: إذا لفّ الرجل على إحليله حريرة ثمّ أولجه في فرج امرأة ليست له بمحرم لم يكن زانيا، و لا يجب عليه الحدّ.

و يقول: إنّ الرجل إذا تلوّط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحدّ، و لكن يردع بالكلام الغليظ و الأدب و الخفقة و الخفقتين بالنعل، و ما أشبه ذلك.

و يقول: إنّ شرب النبيذ الصلب المسكر حلال طلق إذا طبخ و بقي على الثلث و هو سنّة و تحريمه بدعة.

و قال الشافعي: إنّ الرجل إذا فجر بامرأة فحملت و ولدت بنتا فإنّه يحلّ للفاجر أن يتزوّج بها و يطأها و يستولدها لا حرج عليه في ذلك، فأحلّ نكاح البنات‌[2].

و قال: لو أنّ رجلا اشترى اخته من الرضاعة ثمّ وطئها لما وجب عليه الحدّ، و كان يجوّز سماع الغناء بالقصب و ما أشبهه.


[1] الامّ للشافعي: 5/ 153، الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: 4/ 66 و 124.

[2] الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: 4/ 66 و 124.

نام کتاب : تسلية المُجالس وزينة المَجالس نویسنده : الكركي الحائري، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست