[بعض الفتاوى الغريبة لأبي حنيفة و الشافعي و مالك و داود بن
علي]
هذا أبو حنيفة النعمان
بن ثابت يقول: لو أنّ رجلا عقد على امّه عقد نكاح و هو يعلم أنّها امّه ثم وطئها
لسقط عنه الحدّ و لحق به الولد.
و كذلك قوله في الاخت و
البنت و سائر المحرّمات و يزعم أنّ هذا نكاح شبهة أوجب سقوط الحدّ عنه[1].
و يقول: لو أنّ رجلا
استأجر غسّالة، أو خيّاطة، أو خبّازة، أو غير ذلك من أصحاب الصناعات ثمّ وثب عليها
و وطئها و حملت منه لأسقطت عنه الحدّ و ألحقت به الولد.
و يقول: إذا لفّ الرجل
على إحليله حريرة ثمّ أولجه في فرج امرأة ليست له بمحرم لم يكن زانيا، و لا يجب
عليه الحدّ.
و يقول: إنّ الرجل إذا
تلوّط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحدّ، و لكن يردع بالكلام الغليظ و الأدب و الخفقة
و الخفقتين بالنعل، و ما أشبه ذلك.
و يقول: إنّ شرب النبيذ
الصلب المسكر حلال طلق إذا طبخ و بقي على الثلث و هو سنّة و تحريمه بدعة.
و قال الشافعي: إنّ
الرجل إذا فجر بامرأة فحملت و ولدت بنتا فإنّه يحلّ للفاجر أن يتزوّج بها و يطأها
و يستولدها لا حرج عليه في ذلك، فأحلّ نكاح البنات[2].
و قال: لو أنّ رجلا
اشترى اخته من الرضاعة ثمّ وطئها لما وجب عليه الحدّ، و كان يجوّز سماع الغناء
بالقصب و ما أشبهه.
[1] الامّ للشافعي: 5/ 153، الفقه على المذاهب
الأربعة للجزيري: 4/ 66 و 124.
[2] الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: 4/ 66 و
124.