[٢] وأمّا العدالة
في ترجيح الخبرين على الآخر فيه أنّ يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ، ثقة في
دينه ، متحرز من الكذب ، غير متهم فيما يرويه ، فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد
لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمّة عليهمالسلام
نظر فيما يرويه ، فإن كان هناك بالطرق الموثوق ما يخالفه وجب إطراح خبره ، وإنّ لم
يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به ، وإنّ لم يكن من
الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف له قول فيه وجب أيضاًً العمل به
لمّا روي عن الصادق عليهالسلام
أنّه قال : إذا نزلت بكم حادثه لا تجدون حكمها فيما رووا عنا ، فانظروا إلى ما
رووه عن علي عليهالسلام فاعملوا به.
ولأجل ما قلناه عملت
الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح ابن دراج والسكوني وغيرهم من
العامة عن أئمتنا عليهمالسلام
ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ، عدّة ، ( م ت ). عدّة الاُصول ١ : ٣٧٩.
[٤] أخبرنا : أبو
عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن
الحسن بن موسى الخشّاب ، عنه ، عن إسحاق بن عمّار ، ست ، ( م ت ).