كوفي،
ثقة، عين، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام،
______________________________
ما شاء بغير ولي و لا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، و يعطيها الشيء
اليسير، و عدّتها حيضتان، فإن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما، فأتيت بالكتاب
أبا عبد اللّه عليه السّلام فعرضته عليه فقال: «صدق» و أقرّ به.
قال
ابن اذينة: و كان زرارة يقول هذا و يحلف أنّه الحقّ ...
نعم،
في يب بسنده إلى الحسين بن يزيد، قال: كنت عند الصادق عليه السّلام إذ دخل عبد
الملك بن جريح المكّي، فقال له عليه السّلام: «ما عندك في المتعة؟» قال: حدّثني
أبوك، عن جابر بن عبد اللّه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خطب الناس ...
الحديث[3].