نام کتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي جلد : 4 صفحه : 347
محمّد بن مسعود، قال: حدّثني
عليّ بن الحسن بن فضّال، قال: حدّثني العبّاس بن عامر و جعفر بن محمّد بن حكيم، عن
أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة ولد الزنا
أتجوز؟ قال: «لا»، فقلت: إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز، فقال: «اللّهم لا
تغفر ذنبه، قال اللّه للحكم: وَ إِنَّهُ
لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ[1] فليذهب الحكم يمينا و شمالا فو اللّه لا يجد[2]
العلم إلّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السّلام».
و
حكي عن عليّ بن الحسن بن فضّال أنّه قال: كان الحكم من فقهاء العامّة و كان استاذ
زرارة و حمران و الطيّار قبل أن يروا هذا الأمر، و قيل: إنّه كان مرجيا[3].
و
فيه أيضا ما يأتي في كثير النواء و سلمة[4]،
و تقدّم في أبي المقدام ثابت[5][6].