بين سلفهم الوثوق
بها والاعتماد عليها ، سواء كان مؤلّفوها من الإماميّة ، ككتاب الصَّلاة لحريز بن
عبد الله السجستاني وكتب ابني سعيد ، وعليّ بن مهزيار ، أو من غير الإماميّة ،
ككتاب حفص بن غياث القاضي ، والحسين بن عبيد الله السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بن
الحسن الطاطري ... إلى أن قال : فحكموا بصحَّة حديث بعض الرواة من غير الإماميّة
كعليّ بن محمد بن رياح وغيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم
والاعتماد عليهم ، وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الَّذين انعقد الاجماع على تصحيح
ما يصحّ عنهم .. إلى أن قال : فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحَّة كتبهم فلا
يعتمدوا على شهادتهم وشهادة أمثالهم من الجرح والتعديل إلى أن قال : نعم ، إذا
تعارض الخبران المعتمد عليهما على طريقة القدماء فاحتجنا إلى الترَّجيح بينهما ،
فعلينا أن نرجع إلى حال رواتهما في الجرح والتعَّديل المنقولين عن المشايخ فيهم
ونبني الحكم على ذلك كما اُشير إليه في الأخبار الواردة في التراجيح بقولهم عليهمالسلام « فالحكم ما حكم به أعدلهما وأورعهما
واصدقهما في الحديث » وهو أحد وجوه التّراجيح المنصوص عليها ، وهذا هو عمدة
الأسباب الباعثة لنا على ذكر الأسانيد في هذا الكتاب » [١].
وثانياً : سلَّمنا أنَّ منشأ حكمهم
بصحَّتها هو الحكم بوثاقة رواتها ، لكن من أين نعلم أنَّهم استندوا في توثيقهم إلى
الحسِّ ، إذ من البعيد أن يستندوا في توثيق هذا العدد الهائل من الرواة الواردة في
هذه الكتب إلى الحسّ ، بل من المحتمل قويّاً ، أنَّهم استندوا إلى القرائن التي
يستنبط وثاقتهم منها ، ومثله يكون حجَّة للمستنبط ولمن يكون مثله في حصول القرائن.
وثالثاً : نفترض كونهم مستندين في توثيق
الرُّواة إلى الحسِّ ، ولكنَّ الأخذ بقولهم إنَّما يصحّ لو لم تظهر كثرة أخطائهم ،
فإنَّ كثرتها تسقط قول