الظّاهر بمراتب ،
لأنَّ أهل قم كان من شأنهم عدم الوثوق بمن يروي عن الضعفاء ، بل كانوا يخرجونه من
بلدهم ، فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقاً أو على غير الطَّريقة الحقَّة. فتحقّق نشر
الأخبار بينهم يدلّ على كمال جلالته ومع ذلك لم يصرِّح فيه أحد بالتّوثيق
والتّعديل [١].
الخامس : تفضيح الناس في هذا العلم
إنَّ علم الرجال علم منكر يجب التحرّز
عنه ، لأنَّ فيه تفضيحاً للنّاس ، وقد نهينا عن التجسّس عن معايبهم وأمرنا بالغضّ
والتستّر.
وفيه أوّلاً : النقض بباب المرافعات.
حيث إنّ للمنكر جرح شاهد المدَّعي وتكذيبه ، وبالأمر بذكر المعايب في مورد
الاستشارة ، إلى غير ذلك ممّا يجوز فيه الاغتياب.
وثانياً : إنَّ الأحكام الالهيَّة أولى
بالتحفّظ من الحقوق التي اُشير اليها.
أضف إلى ذلك أنَّه لو كان التفحّص عن
الرواة أمراً مرغوباً عنه ، فلماذا أمر الله سبحانه بالتثبّت والتبيّن عند سماع
الخبر ، إذ قال سبحانه : ( إِنْ جَاءَكُمْ
فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا )[٢].
والأمر به وإن جاء في مورد الفاسق ،
لكنَّه يعمُّ المجهول للتّعليل الوارد في ذيل الآية ( أَنْ تُصِيبُوا
قَوْمًا بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) فإنَّ احتمال إصابة القوم بجهالة لا
يختصّ بمن علم فسقه ، بل يعمّ محتمله كما لا يخفى.
السادس : قول الرجالي وشرائط الشهادة
لو قلنا باعتبار قول الرجالي من باب الشَّهادة
، يجب أن تجتمع فيه