نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 384
« هذا الحديث من
مراسيل المؤلف ، وهي كثيرة في هذا الكتاب ، تزيد على ثلث الاحاديث الموردة فيه ،
وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده ، من حيث تشريكه بين
النوعين في كونه ممّا يفتي به ويحكم بصحته ، ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربّه ، بل
ذهب جماعة من الاُصوليين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده محتجّين بأن قول العدل
« قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
كذا » يشعر باذعانه بمضمون الخبر ، بخلاف ما لو قال « حدثني فلان ، عن فلان أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال كذا » وقد جعل أصحابنا قدسسرهم مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في
الاعتماد عليها ، لما علموا من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة [١].
وقال المحقّق الداماد في الرواشح : «
إذا كان الارسال بالاسقاط رأساً جزماً ، كما قال المرسل « قال النبي ، أو قال
الإمام » فهو يتم فيه ، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه « قال الصادق عليهالسلام : الماء يطهِّر ولا يطهَّر » إذ مفاده
الجزم او الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم ، فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه ،
وإلا كان الحكم الجازم بالاسناد هادماً لجلالته وعدالته » [٢].
ولا يخفى أن غاية ما يقتضيه الاسناد
جازماً ، هو جزم الصدوق او اطمئنانه على صدور الرواية من الإمام عليهالسلام ، وهذا لا يقتضي أن يكون منشأ جزمه هو
عدالة الراوي او وثاقته ، فيمكن أن يكون منشؤه هو القرائن الحافَّة على الخبر التي
يفيد القطع او الاطمئنان بصدور الخبر ، ولو كان اطمئنانه حجَّة للغير ، يصحّ للغير
الركون اليه وإلا فلا.
الرابعة
: قد عرفت أن الصدوق كثيراً ما ذكر الراوي
ونسي أن يذكر طريقه اليه في المشيخة ، أو ذكر طريقه ولكن لم يكن صحيحاً عندنا ،
فهل هنا طريق