والشواهد على صدق
الراوي وصدور الرواية ، فالجواب ما ذكره قدسسره.
ثمَّ إنَّ محلَّ البحث في حجّية قولهم ،
إنَّما هو إذا لم يحصل العلم من قولهم أو لم يتحقّق الاطمئنان ، وإلا انحصر الوجه
في قبول قولهم من باب التعّبد ، وأما الصورتان الاُوليان ، فخارجتان عن محلّ البحث
، لأنَّ الأوّل علم قطعيّ ، والثاني علم عرفي وحجّة قطعية وإن لم تكن حجّيته ذاتية
مثل العلم.
الرابع : الخلاف في معنى العدالة والفسق
إنَّ الخلاف العظيم في معنى العدالة
والفسق ، يمنع من الأخذ بتعديل علماء الرجال بعد عدم معلوميّة مختار المعدِّل في معنى
العدالة ومخالفته معنا في المبنى ، فإنَّ مختار الشيخ في العدالة ، أنَّها ظهور
الإسلام ، بل ظاهره دعوى كونه مشهوراً ، فكيف يعتمد على تعديله ، من يقول بكون
العدالة هي الملكة.
وأجاب عنه العلاّمة المامقاني ( مضافاً
إلى أنَّ مراجعة علماء الرجال إنَّما هو من باب التبيُن الحاصل على كلّ حال ) ،
بقوله : إنّ عدالة مثل الشيخ والتفاته إلى الخلاف في معنى العدالة ، تقتضيان
ارادته بالعدالة فيمن أثبت عدالته من الرواة ، العدالة المتّفق عليها ، فإنَّ
التأليف والتَّصنيف إذا كان لغيره خصوصاً للعمل به مدى الدَّهر .. فلايبني على
مذهب خاصّ الا بالتّنبيه عليه. [١]
توضيحه : أنَّ المؤلّف لو صرَّح بمذهبه
في مجال الجرح والتَّعديل يؤخذ به ، وإن ترك التَّصريح به ، فالظّاهر أنَّه يقتفي
أثر المشهور في ذاك المجال وطرق ثبوتهما وغير ذلك ممّا يتعلّق بهما ، إذ لو كان له
مذهب خاصّ وراء