نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 340
غير مفيد ، لأن
الكتب المنقولة عنها معروفة مشهورة.
واما استثناء الجزءين الاولين من
الاستبصار ، فلأنه سلك فيهما على غير النحو الذي سلك في بقية الكتاب. قال في آخر «
الاستبصار » : « وكنت سلكت في أول الكتاب ايراد الاحاديث باسانيدها وعلى ذلك
اعتمدت في الجزء الأول والثاني ، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعوَّلت على الابتداء
بذكر الرواي الذي اخذت الحديث من كتابه او اصله ، على ان اورد عند الفراغ من الكتب
جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب والاصول ، حسب ما عملته في كتاب « تهذيب
الأحكام » ـ إلى ان قال : فما ذكرته عن محمد بن يعقوب ... » [١].
والحاصل ، انه لو كانت نسبة الكتب التي
اخذ منها الحديث إلى مؤلفيها ، مثل نسبة كتاب الكافي إلى مؤلفه او ادنى منها ، لما
دلت الاستجازة على وثاقة مجيزها وأيضاً لما ضرّ عدم وثاقة شيخ الاجازة فضلاً عن
كونه مشكوك الوثاقة بالنقل عن هذه الكتب ، لما عرفت ان نسبة الكتب التي اخذ الصدوق
عنها الحديث إلى مؤلفيها ، كمثل نسبة الكافي إلى مؤلفه او اقل منها بقليل ، وقد
عرفت ان البحث عن طرق الصدوق إلى الكتب غير مفيدة ووافقنا في ذلك المحقق التستري
حيث قال : « بل يمكن ان يقال بعدم الاحتياج إلى ما فعل في طرق الصدوق ، حيث انه
صرح في الفقيه بمعروفية طرقه إلى الكتب وان الكتب في نفسها مشهورة » [٢] وقد عرفت منا ما ذكره السيد المحقق
البروجردي في درسه.
واما « التهذيبان » فلو كنا متمكنين من
تشخيص الكتب الثابتة نسبتها إلى مؤلفيها عن غيرها ، لاستغنينا عن كثير من المباحث
التي تدور حول مشيخة