لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم
الرجال وعدمها ، فمن قائل بتوقّف الاستنباط عليه وأنّ رحاه تدور على أُمور ، منها
العلم بأحوال الرواة ، ولولاه لما تمكّن المستنبط من استخراج كثير من الاحكام عن
أدلّتها ، إلى قائل بنفي الحاجة إليه ، محتجّاً بوجوه منها : قطعيّة أخبار الكتب
الأربعة صدوراً ، إلى ثالث قائل بلزوم الحاجة إليه في غير ما عمل به المشهور من
الروايات ، اليغير ذلك من الأنظار ، وتظهر حقيقة الحال ممّا سيوافيك من أدلّة
الأقوال ، والهدف إثبات الحاجة إلى هذا العلم بنحو الايجاب الجزئي ، وأنّه ممّا لا
بدَّ منه في استنباط الاحكام في الجملة ، في مقابل السلب الكلّي الّذي يدّعي قائله
بأنّه لا حاجة إليه أبداً ، فنقول :
استدلّ العلماء على الحاجة إلى علم
الرجال بوجوه نذكر أهمَّها :
الاول : حجية قول الثقة
لا شكَّ أنَّ الأدلَّة الأربعة دلَّت
على حرمة العمل بغير العلم قال سبحانه وتعالى : ( قُلْ ءَاَللهُ أَذِنَ
لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ )[١] وقال ـ عزَّ
من قائل ـ ( وَلاَ