نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 192
محصور لعدم انحصار
رواياتهم بما في كتبهم ، والعلم باقتران هذه الروايات بها أمر مشكل جدّاً.
والحاصل أن الحكم بصحة روايات هؤلاء ،
لو كان مستنداً إلى القرائن الداخلية كوثاقة من يروون عنه ، لكان لهذه الدعوى
الكلية وجه ، لامكان احراز ديدنهم على أنهم لا يروون إلا عن ثقة ، كما هو المشهور
في حق ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ، وأما لو كان الحكم بالصحة مستنداً إلى
القرائن الخارجية التي تفيد الاطمئنان بصدق الخبر ، فاحراز تلك القرائن في عامة ما
يروونه من الاخبار ، إنما يصحّ إذا كانت أحاديثهم محصورة في كتاب أو عند راو سمعها
منهم ، يمكن معه الاطلاع على الاقتران بالقرائن أو عدمه ، وأما إذا لم يكن كذلك ،
فالحكم بصحة كل ما صح عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو اصل أو احاديث معيَّنة ،
يعدّ من المحالات العادية ، ولأجله يكون ذلك الاحتمال ساقطاً عن الاعتبار.
وبعبارة ثالثة ؛ إنه يمكن احراز ديدن
جماعة خاصة والتزامهم بعدم الرواية إلا عن ثقة ، فاذا صحَّ الخبر إلى هؤلاء ، يمكن
الحكم بالصحة لوثاقة من يروون عنه ، لاجل الالتزام المحرز ، وأما احراز كون عامة
اخبارهم مقرونة بالقرائن حتى يصحّ الحكم بصحة أخبارهم من هذه الجهة ، فاحراز تلك
القرائن مع كثرة رواياتهم ، وتشّتتها في مختلف الابواب والكتب ، محال عادة.
ولا يخفى ما فيه ، أما أولاً : فلأن
معناه أن هؤلاء كانوا ملتزمين بنقل الروايات التي روتها الثقات لهم ، وكانوا
يحترزون عن نقل الروايات إذا روتها الضعاف ، وعلى هذا يجب أن يتحرزوا عن نقل
الروايات المتواترة أو المستفيضة إذا كان رواتها ضعافاً ، وهذا مّما لا يمكن
المساعدة معه ، إذ لا وجه لترك الرواية المتواترة أو المستفيضة وان كان رواتها
ضعافاً أو مجاهيل ، إذ لا تشترط الوثاقة فيهما ، فبطل القول بأنهم كانوا ملتزمين
بنقل الروايات التي ترويها الثقات فقط ، وعندئذ كيف يمكن الحكم بوثاقة عامة
مشايخهم بمجرد
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 192