نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 160
عليه وآله ) يقول :
المؤذنون اُمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم [١].
٥ ـ روى عمر بن يزيد قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل مات
وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثمَّ مات الغلام بعد ما وقع إلى
الارض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلَّ وصاح حين وقع إلى الارض ، ثم مات ،
قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام [٢].
٦ ـ وقد تضافرت الروايات على قبول قول
المرأة الواحدة في ربع الوصية. روى الربعي عن أبي عبدالله عليهالسلام في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس
معها رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها. [٣]
٧ ـ ويشعر بحجَّية قول المؤذّن الواحد
ما رواه الفضل بن شاذان في ما ذكره من العلل لأمر الناس بالاّذان [٤].
٨ ـ كما يشعر بذلك أيضاً ما رواه أحمد
بن عبدالله القزويني عن أبيه في مذاكراته مع الفضل بن ربيع [٥].
وهذه الروايات ( مع إمكان الخدشة في
دلالة بعضها ) مع السيرة الرائجة بين العقلاء ، تشرف الفقيه إلى الاذعان بحجيَّة
قول الثقة في الموضوعات كحجّية قوله في الاحكام ، إلا ما خرج بالدليل ، كباب
القضاء والمرافعات وهلال الشهر ، والتَّفصيل موكول إلى محلّه [٦].
[١] الوسائل : الجزء
٤ أبواب الأذان والإقامة ، الباب ٣ ، الحديث ٧.
[٢] الوسائل : الجزء
١٨ أبواب الشهادات ، الباب ٢٤ ، الحديث ٦.
[٣] الوسائل : الجزء
١٣ كتاب الوصايا ، الباب ٢٢ ، الحديث ١ إلى ٥.
[٤] الوسائل : الجزء
٤ أبواب الأذان والاقامة ، الباب ١٩ ، الحديث ١٤.
[٥] الوسائل : الجزء
٣ أبواب المواقيت ، الباب ٥٩ ، الحديث ٢.
[٦] ومن أراد التفصيل
فليرجع إلى مقباس الهداية في علم الدراية : ٨٨ ـ ٩٢.
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 160