نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 158
بحث استطرادي وهو هل يكفي تزكية العدل الواحد؟
قد وقفت على أن كثيراً من العلماء ،
يعتبرون قول الرجالي من باب الشهادة ، وعندئذ اختلفوا في أنه هل يكتفي في تزكية الراوي
بشهادة العدل الواحد أو لا؟ على قولين : الأول ؛ هو المشهور بين أصحابنا
المتأخرين. والثاني ؛ هو قول جماعة من الاُصوليين وهو مختار المحقق وصاحب « منتقى
الجمان ».
استدل صاحب « المنتقى » للقول الثاني
بأن اشتراط العدالة في الراوي ، يقتضي اعتبار العلم بها ، وظاهر أن تزكية الواحد
لا يفيده بمجردها ، والاكتفاء بالعدلين مع عدم افادتهما العلم ، إنما هو لقيامهما
مقامه شرعاً ، فلا يقاس تزكية الواحد عليه [١].
استدلّ المتأخرون بوجوه. منها : أن
التزكية شرط لقبول الرواية ، فلا تزيد على شروطها وقد اكتفى في اصل الرواية بالواحد.
ولا يخفى أن الاستدلال أشبه شيء بالقياس
، إذ من الممكن أن يكتفي في أصل الرواية بالواحد ولا يكتفي في إحراز شرطها به.
منها : أن العلم بالعدالة متعذّر غالباً
فلا يناط التكليف به [٢].
وفيه أنه ادعاء محض مع كفاية العدلين
عنه.
ولا يخفى أن استدلال صاحب « المنتقى
متين لو لم يكن هناك اطلاق في حجّية خبر الواحد في الموضوعات والاحكام جميعاً ،
والظاهر وجود الاطلاق في حجيَّة قول العادل أو حجية خبر الثقة في الموارد كلّها ،
حكماً كان أو موضوعاً ، من غير فرق بينهما إلا في التسمية ، حيث إن الأول يسمى
بالرواية