نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 156
ولا ملازمة بين وثاقة الراوي وكون الخبر
موثوقاً بالصدور ، بل ربما يكون الراوي ثقة ، ولكن القرائن والأمارات تشهد على عدم
صدور الخبر من الإمام عليهالسلام
، وأن الثقة قد التبس عليه الأمر ، وهذا خلاف ما لو قلنا بأنّ المناط هو كون الخبر
موثوق الصدور ، إذ عندئذ تكون وثاقة الراوي من إحدى الأمارات على كون الخبر موثوق
الصدور ولا تنحصر الحجية بخبر الثقة ، بل لو لم يحرز وثاقة الراوي ودلّت القرائن
على صدق الخبر وصحته يجوز الأخذ به.
وهذا القول غير بعيد بالنظر إلى سيرة
العقلاء فقد جرت سيرتهم على الأخذ بالخبر الموثوق الصدور ، وإن لم تحرز وثاقة
المخبر لأنّ وثاقة المخبر طريق إلى إحراز صدق الخبر ، وعلى ذلك فيجوز الأخذ بمطلق
الموثوق بصدوره إذا شهدت القرائن عليه.
ويوضح هذا مفاد آية النَّبأ وهو لزوم
التثبّت والتوقّف حتى يتبين الحال ، فاذا تبينت وانكشف الواقع انكشافاً عقلائياً
بحيث يركن اليه العقلاء يجوز الركون اليه والاعتماد عليه. فلاحظ قوله سبحانه : ( يا أيّها
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيَّنوا ) فإنّ ظاهره أن المناط هو تبيّن الحال
وإن كان الرّاوي غير ثقة.
وعلى هذا ( أي حجّية الخبر الموثوق
الصدور ) يجوز الركون إلى توثيقات المتأخرين المتخصّصين الماهرين في هذا الفنّ ،
إذا كان قولهم ورأيهم أوجب الوثوق بصدور الخبر ، خصوصاً إذا انضمّ اليها ما
يستخرجه المستنبط من قرائن اُخر ممّا يوقفه على صحَّة الخبر وصدوره.
الرابع : دعوى الاجماع من قبل الأقدمين
وممّا تثبت به الوثاقة أو حسن حال
الراوي أن يدّعي أحد من الاقدمين ، الاجماع على وثاقة الراوي إجماعاً منقولاً ،
فانه لا يقصر عن توثيق مدّعي الاجماع بنفسه ، وعلى ذلك يمكن الاعتماد على الاجماع
المنقول في حقّ
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 156