نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 154
آخر ، وعلى الثاني
يكتفي بالتوثيق الواحد ، ويكون خبر الثقة حجَّة في الاحكام والموضوعات ، إلا ما
قام الدليل على اعتبار التعدّد فيه ، كما في المرافعات وثبوت الهلال ، والمشهور هو
الأول ، والاقوى هو الثاني وسيوافيك بيانه في آخر البحث.
الثالثة : نص أحد أعلام المتأخرين
وممّا تثبت به وثاقة الراوي أو حسن حاله
هو نصّ أحد أعلام المتأخرين عن الشيخ وذلك على قسمين :
قسم مستند إلى الحس وقسم مستند إلى
الحدس.
فالاول ؛ كما في توثيقات الشيخ منتجب
الدين ( المتوفّى بعد عام ٥٨٥ هـ ) وابن شهرآشوب صاحب « معالم العلماء » (
المتوفّى عام ٥٨٨ هـ ) وغيرهما فانهم لأجل قرب عصرهم لعصور الرواة ، ووجود الكتب
الرجالية المؤلفة في العصور المتقدمة بينهم ، كانوا يعتمدون في التوثيقات
والتضعيفات على السماع ، أو الوجدان في الكتاب المعروف أو إلى الاستفاضة والاشتهار
ودونهما في الاعتماد ما ينقله ابن داود في رجاله ، والعلاّمة في الخلاصته عن بعض
علماء الرجال.
والثاني ؛ كالتوثيقات الواردة في رجال
من تأخر عنهم ، كالميرزا الاسترآبادي والسيّد التفريشي والاردبيلي والقهبائي
والمجلسي والمحقق البهبهاني وأضرابهم ، فان توثيقاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد ،
كما تُفصح عنه كتبهم ، فلو قلنا بأن حجيّة قول الرجالي من باب الشهادة ، فلا تعتبر
توثيقات المتأخرين ، لأن آراءهم في حقّ الرواة مبنية على الاجتهاد والحدس ، ولا شك
في أنه يعتبر في قبول الشهادة إحراز كونها مستندة إلى الحسّ دون الحدس ، كيف وقد
ورد في باب الشهادة أن الصادق عليهالسلام
قال : « لا تشهدنَّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفَّك » [١]. وفي حديث عن النبي
[١] الوسائل : الجزء
١٨ أبواب الشهادات ، الباب ٢٠ ، الحديث ١ و ٣.
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 154