responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 24

السماع من شيوخهم إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة ، وكانت الطبقة النهائية معاصرين لهم أو مقاربين لأعصارهم.

كما أنّ قسماً آخر من قضائهم في حقّ الرواة مستند إلى الاستفاضة والاشتهار بين الأصحاب ، نظير علمنا بعدالة الشيخ الأنصاري وغيره من المشايخ عن طريق الاستفاضة والاشتهار في كلّ جيل وعصر إلى أن ينتهي إلى عصر الشيخ نفسه.

وثانياً : نفترض انّ تعديلهم وجرحهم كان مستنداً إلى الكتب المدوّنة في عصر الرواة ، لكن لمَ لا يجوز الاعتماد عليها إذ ثبتت نسبتها إلى مؤلّفيها؟ وما ربّما يقال من أنّه لا عبرة بالقرطاس أو بالكتابة فإنّما يراد المشكوكة لا المتيقّنة ، ولذلك تقبل الأقارير والوصايا المكتوبة إذا كانت بخط المقرّ أو الموصي ، أو خط غيرهما لكن دلّت القرائن على صحّة ما رُقّم كما إذا ختمت بخاتم المقرّ والموصي ، ومن يرفض الكتابة فانّما يرفضها في المشكوك لا في المعلوم والمطمئن منها.

ثمّ إنّ لنفاة الحاجة إلى علم الرجال أدلّة أُخرى ضعيفة ، استعرضناها مع أجوبتها في كتابنا « كليات في علم الرجال » فلاحظ.

تمرينات

١. هل يدل ما ذكره الصدوق في مقدمة كتاب « الفقيه » على قطعية صدور رواياته ، أو لا؟ ولماذا؟

٢. ما هو الوجه الثاني لنفاة الحاجة إلى علم الرجال ، وما هو جوابه؟

٣. ما هو الوجه الثالث لنفاة الحاجة إلى علم الرجال ، وما هو جوابه؟

٤. ماذا يراد من قولهم : « لا عبرة بالقرطاس والكتابة » وهل معناه نفي الاعتماد على الكتب الرجالية؟

نام کتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست