أمّا الثاني : أعني التوقف ، فقد ذهب
إليه المرتضى ، واستدل على مختاره بقوله : والذي يدل عليه أنّ العبادة بالشرائع
تابعة لما يعلمه الله تعالى من المصلحة بها في التكليف العقلي ، ولا يمتنع أن يعلم
الله تعالى أنّه لا مصلحة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
قبل نبوته في العبادة بشيء من الشرائع ، كما أنّه غير ممتنع أن يعلم أنّ له صلىاللهعليهوآلهوسلم في ذلك مصلحة ، وإذا كان كل واحد من
الأمرين جائزاً ولا دلالة توجب القطع على أحدهما وجب التوقف [١].
وما ذكره محتمل في حد نفسه ، ولكنّه
مدفوع بما في الأخبار والآثار من عبادته واعتكافه ، وقد عرفت أنّه كان يتعبد لله ،
وكانت له أعمال فردية واجتماعية تحتاج إلى أن تكون وفق شريعة ما.
نظرية عمله بالشرائع
السابقة
وهذا هو القول الثالث بشقوقه الأربعة :
فيتصوّر على وجهين :
الأوّل
: أن يعمل على طبق أحد الشرائع الأربع
تابعاً لصاحبها ومقتدياً به بوجه يعد أنّه من أُمّته ; وهذا الشق مردود من جهات :
أ.
انّ هذا يتوقف على ثبوت عموم رسالات أصحاب هذه الشرائع ، وهو غير ثابت ، وقد
أوضحنا حالها في الجزء الثالث من موسوعة مفاهيم القرآن [٢].
ب.
انّ العمل بهذه الشرائع فرع الاطّلاع عليها ، وهو إمّا أن يكون حاصلاً