ويؤيد ذلك أنّه لم يستعمل « الأجل » في
الذكر الحكيم في أجل الشرائع ، وانتهاء أمدها ، بل قصر استعماله على موارد اُخرى ،
لبيان آجال الديون ، والعقود كقوله تعالى : (إِذَا
تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) ( البقرة ـ ٢٨٢
).
١. إنّ لكل وقت حكماً خاصاً مكتوباً
معيناً ، كتب وفرض في ذلك الأجل ، دون غيره لأنّ الفرائض تختلف حسب اختلاف الأوضاع
والأحوال ، فلكل وقت حكم يكتب ويفرض على العباد حسب مقتضيات المصالح.
٢. ما فسر به أمين الإسلام وهو قريب
ممّا ذكرناه آنفاً ، وقال إنّ لكل وقت كتاباً خاصاً ، فللتوراة وقت وللانجيل وقت
وكذلك القرآن ، فالفرق بينه وبين ما ذكرناه هو