responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاهيم القرآن نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 338

السابعة : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى.

وهناك اُمور ذكرها على صعيد عمل القاضي جديرة بالمطالعة نترك ذكرها رعاية للإختصار.

وما ذكره هذا المحقّق وغيره من الفقهاء في آداب القضاء ووظائف القاضي ؛ خلاصة نصوص صريحة وردت في هذه المجالات عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيته وقد اكتفينا بنقل ما ذكره الفقهاء في كتبهم تاركين نقل النصوص ... رعاية للإيجاز لكنّنا تيمّناً نذكر بعض هذه الأحاديث :

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من ابتُلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان » [١].

وقال أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام لشريح : « لا تُشاور [ أو لا تسار ] أحداً في مجلسك ، وإن غضبت فقم ولا تقضينّ وأنت غضبان » [٢].

وقال عليه‌السلام : « من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النّظر وفي المجلس » [٣].

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل حتّى تسمع من الآخر فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء » [٤].

وعن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « الرشا في الحكم هو الكفر بالله » [٥].

إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة على هذا الصعيد.

* * *

٤. وجود البرامج الحقوقيّة والجزائيّة الصالحة

إنّ الأمر الرابع الذي يمكّن السلطة القضائيّة من أداء دورها الحسّاس والخطير في المجتمع هو وجود البرامج الحقوقيّة والجزائيّة الصالحة للقضاء لكي يقضي القاضي


[١] وسائل الشيعة ١٨ : ١٥٦ ومثله في جامع الاُصول ١٠ : ٥٤٩.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل ١٨ : أبواب آداب القضاء.

نام کتاب : مفاهيم القرآن نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست