الحرب قائمةً ولم
تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكلُّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار
إن شاء ... وإن ... » [١].
٢١. وفي أمر القصاص قال الإمام الصادق عليهالسلام : « إذا اجتمعت العدّة على قتل رجل
واحد حكم الوالي أن يقتل أيُّهم شاؤوا » [٢].
٢٢. وقال الإمام الباقر عليهالسلام : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا
ديّة له في قتل ولا جراحة » [٣].
٢٣. وقال الإمام الباقر عليهالسلام في رجل قتل مجنوناً كان يقصد قتل الرجل
: « أرى أن لا يقتل به ولا يغرّم ديّته وتكون ديّته على الإمام ولا يبطل دمه » [٤].
٢٤. وقال الإمام الباقر عليهالسلام حول أعمى فقأ عين صحيح : « إنّ عمد
الأعمى مثل الخطأ ، هذا فيه الديّة في ماله ، فإن لم يكن له مال فالدّية على
الإمام ولا يبطل حقُّ امرئ مسلم » [٥].
٢٥. وقال الإمام الباقر عليهالسلام في رجل جرح رجلاً في أوّل النهار وجرح
آخر في آخر النّهار : « هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل ... الخ » [٦].
٢٦. وقال في حكم من قتل وعليه دين وليس
له مال : « إن قتل عمداً قتل قاتله وأدّى عنه الإمام الدّين من سهم الغارمين » [٧].
٢٧. وقال الإمام الصادق عليهالسلام في الرجل يقتل وليس له وليّ إلاّ
الإمام : « إنّه ليس للإمام أن يعفو ، له أن يقتل أو يأخذ الديّة » [٨].
٢٨. وقال أمير المؤمنين عليهالسلام في قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله
: « إن كان عرف له أولياء يطلبون ديّته أعطوا ديّته من بيت مال المسلمين ولا يبطل
دم امرئ مسلم لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام » [٩].