نام کتاب : المناهج التفسيريّة في علوم القرآن نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 221
فقد بيّـن سبحانه في الآية الأخيرة
أحكام موضوعات ثلاثة :
١. النساء الكبار.
٢. يتامى النساء ، أي النساء اليتامى
والصغار اللاتي لا يُؤتون ما كُتب لهن ويرغبون أن ينكحوهن.
٣. المستضعفون من الولدان ، أي الولدان
الصغار.
فقد أفتى في النساء بما جاء في هذه
السورة من الأحكام.
وأمّا البنات اليتامى والولدان الصغار
فقد أفتى فيهم بقوله : ( وَأَنْ تَقُومُوا
لِلْيَتامى بِالْقِسْط ).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه يظهر من الآية
الرابعة انّ القوم كانوا راغبين في نكاح النساء اليتامى لجمالهن أو أموالهن أو
لكليهما ، من دون أن يقوموا في حقّهم بالقسط ، فأمر سبحانه بإقامة القسط لهم حيث
قال : ( وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ ).
وبذلك تظهر صلة الجزاء بالشرط حيث إنّ
اللام في قوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي
الْيَتامى )
للعهد ، إشارة إلى يتامى النساء اللاّتي لا يُؤتونَ ما كتب لهنّ ، ويرغبون أن
ينكحوهنّ ، فحثّ على أنّهم إذا خافوا من عدم القيام بوظائفهم عند تزوجهن ، فعليهم
تزويج غيرهنّ ، واللّه سبحانه إذا أقفل باباً ( تزويج النساء اليتامى ) ، يفتح
باباً آخر ، وهو تزويج غيرهنّ ، فأي صلة أوضح من هذه الصلة؟