والمد الواجب ،
وأمثال هذا ، فإن أخل بشيء من ذلك بطلت القراءة. حتى أن من لا يحسن القراءة
بأصولها وجب عليه تعلمها ، وأن كان متمكناً من الائتمام ؛ وقيل : لا وجه لوجوبه مع
التمكن من الصلاة الصحيحة بالائتمام.
هذه العناية في أمر القراءة مؤداةً على
الوجه العربي الأمثل كانت مناطاً لأحكام أدائية موضوعة للوجوب وعدمه تارةً ،
وللاحتياط الشرعي بشقيه الوجوبي والاستحبابي تارة ، وللجواز وعدمه تارة أخرى.
وكانت هذه الملاحظ الدقيقة مظنة لإبداء
الحكم الشرعي بتلك الصور المختلفة ، وميداناً جديداً للفقهاء في رصد حياة الصوت
اللغوي في مهمة الفرائض الدينية.
إن متابعة هذا الموضوع من أدلته
التفصيلية في الشريعة الإسلامية ، قد يخرج البحث من موضوعيته ، وأحاول ـ قدر
المستطاع ـ إعطاء أبرز الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر ـ فيما يأتي ـ
بمضمونها الفتوائي دون أدلتها التفصيلية ، وذلك من خلال الرجوع لأمهات المصادر في
الموضوع ، والتوفيق بينها عند أغلبية المذاهب [١].
أولاً
:
في الملحظ الصوتي للكلمة الواحدة في
القراءة القرآنية عند الصلاة تتبلور الأحكام الصوتية الآتية :
١ ـ تجب الموالاة بين حروف الكلمة
بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة ـ سهواً ـ بطلت الكلمة
، وإذا كان ذلك عمداً بطلت الصلاة. وذلك حتى في( أل ) التعريف ، إذ تجب المولاة
بينها وبين مدخولها ممّا يعد جزء الكلمة عند العرب.
[١] ظ : العروة
الوثقى + مستمسك العروة الوثقى + مهذب الأحكام + كتاب الأم للشافعي ، باب القراءة
: ١|١٠٧ + كتاب المحلى لابن حزم كتاب الصلاة المجلد الثالث. وقارن بين آراء
الفقهاء فيما سبق