وهي قوله تعالى : ( فما
استمتعم به منهنّ فآتوهنّ اُجورهنّ )[١] ، فقد ورد
في أحاديث القوم عن بعض الصحابة أنّه كان يقرأ « فما استمتعتم به منهنّ ( إلى أجل
) ... » وأنّ بعضهم كتبها كذلك في مصحفه ، وعن ابن عباس قوله : « والله لأنزلها
كذلك » وقد صحّح الحاكم هذا الحديث عنه في « المستدرك » من طرقٍ عديدة [٢].
وفي التفسير الكبير : أنّ ابيّ بن كعب
وابن عباس قرءا كذلك ، والصحابة ما أنكروا عليها [٣].
وقال الزمخشري : « وعن ابن عباس : هي
محكمة ـ يعني لم تنسخ ـ وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى ، ويروى
: أنّه رجع عن ذلك عند موته ، وقال : اللّهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة ،
وقولي في الصرف » [٤].
وقال الحافظ ابن حجر في تخريجه : « أمّا
رجوعه عن المتعة فرواه الترمذي بسند ضعيف عنه ، وأمّا قوله : اللّهمّ إني أتوب
إليك من قولي بالمتعة فلم أجده ».
وإذا ما لوحظ إلى ذلك ثبوت مشروعية
المتعة وعمل المسلمين بها حتى زمن عمر بن الخطاب ، حيث نهى عنها وأوعد بالعقاب
عليها ،
[١] سورة النساء ٤ :
٢ ، انظر الدّر المنثور ٢ : ١٣٩ وما بعدها.